منتدى نجوم المنصوره

ركـــن الفتاوى النسائـــية 7zf5cs728

عزيزى الزائر/ عزيزتى الزائره/ للاسف انت غير مسجل معنا فى المنتدى نشترف بتسجيلك معنا فى منتدى
نجوم المنصوره

تحياتى مدير المنتدى
وشكرا


ركـــن الفتاوى النسائـــية 0yD44305



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى نجوم المنصوره

ركـــن الفتاوى النسائـــية 7zf5cs728

عزيزى الزائر/ عزيزتى الزائره/ للاسف انت غير مسجل معنا فى المنتدى نشترف بتسجيلك معنا فى منتدى
نجوم المنصوره

تحياتى مدير المنتدى
وشكرا


ركـــن الفتاوى النسائـــية 0yD44305

منتدى نجوم المنصوره

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


    ركـــن الفتاوى النسائـــية

    ابن المنصوره
    ابن المنصوره
    رئيس مجلس الاداره
    رئيس مجلس الاداره


    اعلام الدول : ركـــن الفتاوى النسائـــية GT-023
    المهنه : ركـــن الفتاوى النسائـــية Progra10
    المزاج : ركـــن الفتاوى النسائـــية 610
    تاريخ التسجيل : 05/09/2009
    الموقع : نجوم المنصوره

    رعب ركـــن الفتاوى النسائـــية

    مُساهمة من طرف ابن المنصوره الجمعة 26 فبراير - 6:12:05

    هذه
    مجموعة من الفتاوى في التجميل والتي تهم كل امرأة مسلمة
    اسأل الله ان ينفعني به واياكن.....



    س :هل الوشم جائز في الإسلام ؟

    ج : الحمد لله الوشم : غرز الجلد بإبر وحشوه بالكحل وغيره ليتغير لونه إلى
    الزرقة أو الخضرة وهو محرم بإجماع العلماء . المغني 1 / 94
    روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( لعن الله
    الواشمات والموتشمات ، والمتنمصات ، والمتفلجات للحسن ، المغيرات خلق الله .
    ) . متفق عليه : اللؤلؤ والمرجان ج 2 ص 175
    الإسلام سؤال وجواب ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).



    • س:عندما كنت كافرة كان لي وشم على كتفي ، الحمد
    لله أنا الآن مسلمة وزوجي لا يعارض هذا ولكن مع هذا فأنا أريد إزالة هذا
    الوشم وقيل لي أن إزالته بالليزر مكلفة جداً لأنها تحتاج لحرق الجلد فماذا
    افعل ؟


    ج : الحمد لله الذي دلك على طريقه المستقيم وأسأل الله لك التثبيت عليه ،
    وأما هذا الوشم الذي لا يمكن إزالته إلا بعملية كهذه فإنه لا يلزمك ذلك لأن
    ذلك يشق ويسبب آلاماً وإيذاءً والله تعالى يقول : ( ما جعل عليكم في الدين
    من حرج ) ، وندمك وكراهيتك لذلك وعزمك على عدم تكرار هذا الفعل يكفي ، كما
    أن الإسلام يجب ما قبله فبقاؤه في هذه الحال المشار إليه لا يضرك إن شاء
    الله ، وفقك الله لما يحب ويرضى .
    الإسلام سؤال وجواب ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).



    • س : المسك ودهن العود أو الورد ونحو ذلك من أنواع
    الطيب إذا استخدمته المرأة وكانت رائحتها واضحة ، فما حكم استعمالها ، خاصة
    إذا خرجت المرأة من منزلها؟ وهل يعتبر تكريم الزائرات بتبخيرهن وتعطيرهن
    في حكم ذلك ؟


    ج : خروج المرأة بالطيب إلى الأسواق أمر ممنوع ، وليس لها أن تخرج بذلك ،
    ولا أن تعين الزائرات والضيوف بذلك ، بل عليها أن تنصح ، وأن تقول : نود أن
    نطيبكم ، ولكن خروج المرأة بالطيب إلى الأسواق أمر ممنوع ، وبذلك تجمع بين
    النصيحة وترك ما حرم الله فعله .
    فضيلة الشيخ /عبد العزيز ابن باز رحمه الله .



    • س: لقد شوهد أخيراً في مناسبات الزواج قيام وهذه
    الثياب فيها ما هو ضيق تتحدد من خلالها مفاتن الجسم، ومنها ما يكون مفتوحاً
    من الأعلى بدرجة يظهر من خلالها جزء من الصدر أو الظهر، ومنها ما يكون
    مشقوقاً من الأسفل إلى الركبة أو قريب منهاأفتونا عن الحكم الشرعي فيه؟


    ج: ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله صلى
    الله عليه وسلم : " صنفان من . أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب
    البقر يضربون بها الناس كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت
    المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من . ونساء مسيرة
    كذا وكذاعليهن كسوة لا تفي بالستر الواجب إما لقصرها أو خفتها أو ضيقها
    ولهذا روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد فيه لين عن " فقوله -صلى الله عليه
    وسلم- كاسيات عاريات يعني أن أسامة بن زيد وسلم- قُبطية (نوع من الثياب)
    فكسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "مالك لم تلبس
    القبطية، قلت -رضي الله عنهما- قال كساني رسول الله -صلى الله عليه : مرها
    فلتجعل تحتها غِلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها". ومن ذلك فتح أعلى الصدر
    فإنه خلاف أمر الله تعالى حيث يا رسول الله كسوتها امرأتي، فقال رسول الله
    -صلى الله عليه وسلم- قال وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها
    لتستر صدرها ثم ذكر أثراً عن عائشة أن حفصة بنت أخيها عبد الرحمن :
    ((وليضربن بخمرهن على جيوبهن)). قال القرطبي في تفسيره : بن أبي بكر هنالك
    فشقته عليها وقالت: إنما يُضرب بالكثيف الذي يستر. ومن ذلك ما يكون مشقوقاً
    من الأسفل إذا لم يكن تحته شيء -رضي الله عنهما- دخلت عليها بشيء يشف عن
    عنقها وما ساتر فإن كان تحته ساتر فلا بأس إلا أن يكون على شكل ما يلبسه
    الرجال فيحرم من أجل التشبه بالرجال. وعلى ولي المرأة أن يمنعها من كل لباس
    محرم ومن الخروج متبرجة أو متطيبة لأنه وليها فهو مسؤول عنها يوم القيامة
    في يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا تقبل شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم
    ينصرون .
    فضيلة الشيخ / ابن عثيمين.



    س:بعض النساء هداهن الله يلبسن بناتهن الصغيرات
    ثياباً قصيرة تكشف عن الساقين وإذا نصحنا هؤلاء الأمهات قلن نحن كنا نلبس
    ذلك من قبل ولم يضرنا ذلك بعد أن كبرنا فما رأيكم بذلك؟

    ج: أرى أنه لا ينبغي للإنسان أن يلبس انته هذا للباس وهي صغيرة لأنها إذا
    اعتادته بقيت عليه وهان عليها أمره. أما لو تعودت الحشمة من صغرها بقيت على
    تلك الحال في كبرها والذي أنصح به أخواتنا المسلمات أن يتركن لباس أهل
    الخارج من أعداء الدين وأن يعودن بناتهن على اللباس الساتر وعلى الحياء
    فالحياء من الإيمان.
    فضيلة الشيخ / محمد ابن عثيمين.


    س: ما حكم لبس الكعب العالي ووضع المناكير ؟

    ج: لبس الكعب العالي محرم لأنه من التبرج الذي نهى الله عنه بقوله لنساء
    النبي : ( ولا تتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) . وأما المناكير فإن كانت
    المرأة تصلي فلاتستعملها لأنها تمنع وصول الماء إلى ما تحتها وإن كانت
    لاتصلي لعذراً شرعي كأن تكون حائض أو نفساء فلامانع من وضعه .
    فضيلة الشيخ / محمد ابن عثيمين.


    س: ما حكم لبس البنطلون للفتيات عند غير أزواجهن ؟

    ج: لا يجوز للمرأة أن تلبس مثل هذا اللباس عند غير زوجها لأنه يبين تفاصيل
    جسمها والمرأة مأمورة أن تلبس ما يستر حميع بدنها لأنها فتنة وكل شيء يبين
    من جسمها يحرم إبداؤه عند الرجال أو النساء والمحارم وغيرهم إلا الزوج الذ
    يحل له النظر إلى جميع بدن زوجته فلابأس أن تلبس عنده الضيق وغيره .
    فضيلة الشيخ / عبد الله ابن جبرين
    " النخبة من الفاوى النسائية "


    ::يتبع::
    ابن المنصوره
    ابن المنصوره
    رئيس مجلس الاداره
    رئيس مجلس الاداره


    اعلام الدول : ركـــن الفتاوى النسائـــية GT-023
    المهنه : ركـــن الفتاوى النسائـــية Progra10
    المزاج : ركـــن الفتاوى النسائـــية 610
    تاريخ التسجيل : 05/09/2009
    الموقع : نجوم المنصوره

    رعب رد: ركـــن الفتاوى النسائـــية

    مُساهمة من طرف ابن المنصوره الجمعة 26 فبراير - 6:12:48

    س: ما حكم تطويل الأظافر ؟

    ج: تطويل الأظافر مخالف للسنة وقد ثبت عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام
    أنه قال : ( الفطرة خمس : الختان والاستحداد وفص الشارب وقلم الأظافر و نتف
    الإبط وحلق العانة أن لانترك شيئاً من ذلك أكثر من أربعين ليلة ) ولأن
    تطويلها فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة .
    فضيلة الشيخ / عبد العزيز ابن باز "رحمه الله ".



    س: ما حكم إزالة شعر اليدين والساقين حيث إنَّه
    انتشر عند كثير من النساء؟ وهل النمص المقصود به إزالة شعر الحاجبين فقط أم
    أَنه يشمل الساقين وغيرهما حيث أن الحديث مطلق؟


    ج : لا مانع من حلق شعر اليدين والساقين أو إزالته بما يزيله من أدهان أو
    نحوها وذلك أن هذا الشعر قد يؤذي ويحدث خشونة في الجسد، وأَما النمص المنهي
    عنه فهو إزالة شعر الحاجبين بالحلق أو النتف أو القص، ولا يلحق به إزالة
    شعر الساق أو الذراع فلا يدخل هذا في النمص المحرم بقوله صلى الله عليه
    وسلم (لعن الله النامصة والمتنمصة). وعلى المرأة التقيد بما ورد وترك ما لا
    يجوز فعله من النمص والوشم والوشر والفلج في الأسنان وتغيير خلق الله
    تعالى.
    فضيلة الشيخ / عبد الله ابن جبرين



    س: ما حكم لبس بعض النساء للعدسات اللاصقة الملوَّنة
    بقصد الزينة؟ كأن تلبس لباساً أخضر فتضع عدسات خضراء،أفتونا مأجورين.


    ج : لا يجوز هذا إذا كان لقصد الزينة فإنه من تغيير خلق الله، ولا فائدة
    فيه للبصر، وربما قلل بصر العين حيث تُعَرَّضُ للعبث بها بالإلصاق وما
    بعده، ثم هو تقليد للغرب بدون فائدة، ولا جمال أحسن من خلق الله وصلى الله
    على محمد وآله وصحبه وسلم
    فضيلة الشيخ /عبد الله ابن جبرين



    • س: ما حكم حلق المرأة لشعر الحاجب الذي بحذاء
    -بجانب-الأنف؟


    ج : الأصل أنه لا يجوز، لدخوله في شعر الحاجب، ولأن إزالته تدخل في النمص ،
    وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات
    فضيلة الشيخ /عبد الله ابن جبرين



    • س : ما حكم لبس الملابس أو الأحذية التي يكون
    عليها رسومات لكائنات حية و أشخاص

    ج : الحمد لله والصلاة على رسول الله اولا: حكم لبس الملابس المشتملة على
    صور الحيوانات او الاشخاص : قد افتت اللجنة الدائمة بتحريم هذه الملابس في
    الصلاة وخارجها ، وهذا نص الفتوى:
    (لا يجوز له ان يصلي في ملابس فيها صور ذوات الارواح من انسان او طيور او
    انعام او غيرها من ذوات الارواح ، ولا يجوز للمسلم لبسها في غير الصلاة .
    وتصح صلاة من صلى في ثوب فيه صور مع الاثم في حق من علم الحكم الشرعي )
    انتهى من فتاوى اللجنة 6/179
    وقال الشيخ ابن عثيمين ( لا يجوز لبس ما فيه صورة سواء كان من لباس الصغار
    او من لباس الكبار ) واستثنى في موضع آخر ما كان ممتهنا كالصور التي على (
    حفاضات ) الاطفال.
    ثانيا: الصور التي على الاحذية فهذه يمكن الحاقها بالصور الممتهنة فيحل
    لبسها والله اعلم . والدليل على اباحة ما كان ممتهنا من الصور ان جبريل
    عليه السلام امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ من الستر وسادتين توطآن
    )اخرجه النسائي بسند جيد .
    قال الشيخ ابن بازوقصة جبريل هذه تدل على ان الصورة في البساط ونحوه لا
    تمنع من دخول الملائكة، ومثل ذلك ما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها
    انها اتخذت من الستر المذكور وسادة يرتفق بها النبي صلى الله عليه وسلم)
    فائدة:في حكم الاواني والكراتين المشتملة على الصور: قال الشيخ ابن
    عثيمينكما ان مسألة الأواني والكراتين التي فيها أطعمة وشبه ذلك قد يقال إن
    فيها شيئا من الامتهان فلا تكون من القسم المحرم) انتهى من الشرح الممتع
    2/204
    اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء
    فضيلة الشيخ / ابن عثيمين.
    فضيلة الشيخ / ابن باز (يرحمه الله



    س: ما حكم صبغة الشعر للنساء ؟ أثابكم الله

    ج : الحمد لله والصلاة عى رسول الله جاء في فتاوى اللجنة الدائمة : ( تغيير
    الشعر بغير السواد لا حرج فيه ، وكذلك استعمال مواد لتنعيم الشعر المجعد .
    والحكم للشباب والشيوخ في ذلك سواء اذا انتفت المضرة وكانت المادة طاهرة
    مباحة . اما التغيير بالسواد الخالص فلا يجوز للرجال والنساء لقول النبي
    صلى الله عليه وسلم :"غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد ".والله أعلم
    اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء



    س : هل يجوز للمرأة إذا أرادت أن تذهب إلى المدرسة
    أو للمستشفى أو لزيارة الأقارب والجيران أن تتطيب وتخرج ؟

    ج:يجوز لها التطيب إذا كان خروجها إلى مجمع نسائي ، ولا تمر في الطريق على
    الرجال ، أما خروجها إلى الأسواق التي فيها الرجال فلا يجوز لقول النبي صلى
    الله عليه وسلم "أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء" . وأحاديث
    أخرى وردت في ذلك ، ولأن خروجها بالطيب في طريق الرجال ومجامع الرجال
    كالمساجد من أسباب الفتنة بها ، كما يجب عليها التستر والحذر من التبرج
    لقوله جلا وعلا [ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ]. ومن
    التبرج إظهار المفاتن والمحاسن كالوجه والرأس وغيرهما .
    ----------- نقلاً عن كتاب الرسائل والفتاوى النسائية لفضيلة الشيخ عبد
    العزيز بن باز ص 54



    س :هل يجب على المرأة لبس الجوارب والقفازين عند
    الخروج من البيت أم ذلك من السنة فقط ؟

    ج:الواجب على المرأة عند الخروج من البيت ستر كفيها وقدميها ووجهها بأي
    ساتر كان ، لكن الأفضل لبس القفازين كما هي عادة نساء الصحابة رضي الله
    عنهن- عند الخروج ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة "إذا أحرمت
    المرأة لا تلبس القفازين "
    وهذا يدل على أن من عادتها فعل ذلك
    نقلاً عن كتاب دليل الطالبة المؤمنة ص 41 ابن عثيمين



    س : ماحكم لبس المرأة الباروكة وهي الشعر المستعار؟


    ج:الذي يظهر لي أنه حرام لأنه أشد من الوصل الذي لعن به النبي صلى الله
    عليه وسلم فاعلته ، لكن إذا كانت المرأة ليس في رأسها شعر إطلاقاً لا قليل
    ولا كثير وأرادت أن تستره بهذه الباروكة فلا بأس بذلك .
    نقلاً عن كتاب فتاوى المرأة -الجزء الأول -جمع الشيخ محمد المسند-ص94 -ابن
    عثيمين



    ::يتبع::
    ابن المنصوره
    ابن المنصوره
    رئيس مجلس الاداره
    رئيس مجلس الاداره


    اعلام الدول : ركـــن الفتاوى النسائـــية GT-023
    المهنه : ركـــن الفتاوى النسائـــية Progra10
    المزاج : ركـــن الفتاوى النسائـــية 610
    تاريخ التسجيل : 05/09/2009
    الموقع : نجوم المنصوره

    رعب رد: ركـــن الفتاوى النسائـــية

    مُساهمة من طرف ابن المنصوره الجمعة 26 فبراير - 6:13:33

    س: هل إطالة الأظافر من أجل الجمال محرمة ؟

    ج:لا تجوز إطالة الأظافر ، بل ورد الأمر بالتقليم كل أسبوع أو كل أربعين
    يوماً على الأكثر . نقلا عن كتاب فتاوى المرأة - الجزء الأول - جمع الشيخ
    محمد المسند -ص109-ابن جبرين




    • س : ماحكم الميش؟ وإن كان يعزل الماء عند الوضوء
    فما الحكم إذ إنه لا يمكن إزالته ولم نكن نعلم بحكمه؟

    ج: لذي يظهر أن الميش نوع من الأصباغ الثقيلة التي يصبغ بها الشعر، وهو في
    الواقغ يغلف الشعر ولا يخفى أن من شروط رفع الحدث إزالة ما يمنع وصول الماء
    إلى البشرة، ونظراً إلى أن هذا النوع من الأصباغ ثقيل، وفي نفس الأمر مانع
    وصول الماء إلى بشرة الشعر فبناء على هذا فالحدث لا يرتفع بغسل الشعر
    المميش لأنه لا يصل الماء إلى الشعرة نفسها لكونها مغلفة بهذا اللون من
    الصبغ الثقيل، وهذا هو الذي يجعل الميش غير جائز، وأما إذا كانت المرأة في
    نفاس وميشت فلا يظهر مانع من فعلها لكن إذا طهرت فيجب عليها أن تزيل هذا
    الميش الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة حيث إن الطهارة لا تتم سواء أكانت
    رفع حدث أصغر أو رفع حدث أكبر لا تتم الطهارة إلا بإزالة ما يمنع وصول
    الماء إلى البشرة والله المستعان.
    الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء



    • س : ما حكم استعمال المرأة للحناء في الرأس مما
    يؤدي ذلك إلى تغيير السواد؟

    ج:إذا كان الشعر أبيض فلا بأس بغييره بالحناء والكتم لينقلب إلى الحمرة
    والسمرة، فأما الشعر الأسود فلا حاجة إلى استعمال الحناء فيه بل يترك على
    حاله.
    الشيخ عبدالله بن جبرين



    س: ما حكم وصل الخصلة بشعر المرأة ؟

    ج: يحرم وصل المرأة شعرها بغيره من شعر أو غيره مما يلتبس بالشعر لما ورد
    في ذلك من الأدلة
    اللجنة الدائمة للبحوث والأفتاء



    س: ما حكم قص شعر الفتاة إلى كتفيها للتجميل سواء
    كانت متزوجة أو غير متزوجة ؟

    ج:قص المرأة لشعرها إما يكون على وجه يشبه شعر الرجال، فهذا محرم ومن كبائر
    الذنوب ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال ،
    وإما أن يكون على وجه لا يصل به إلى التشبه بالرجال ، فقد اختلف أهل العلم
    في ذلك على ثلاثة أقوال : منهم من قال : إنه جائز لا بأس به ، ومنهم من
    قال : إنه محرم ، ومنهم من قال : إنه مكروه ، والمشهور من مذهب الإمام أحمد
    أنه مكروه ، وفي الحقيقة أنه لا ينبغي لنا أن نتلقى كل ما ورد علينا من
    عادات غيرنا ، فنحن قبل زمن غير بعيد كنا نرى النساء يتباهين بكثرة شعور
    رءوسهن وطول شعورهن ، فما بالهن يذهبن إلى هذا العمل الذي أتانا من غير
    بلادنا ، وأنا لست أنكر كل شيء جديد ، ولكنني أنكر كل شيء يؤدي إلى أن
    ينتقل المجتمع إلى عادات متلقاة من غير المسلمين
    [ أسئلة مهمة: للشيخ ابن عثيمين ]



    س: ظهر حديثاً طريقة جديدة لعمل الكحل وتحديد الشفاه
    بطريقة الوشم المؤقت الذي تصل مدته إلى ستة أشهر أو سنة وذلك بدلاً من
    الكحل العادي وقلم تحديد الشفاه فما حكم ذلك؟ أفتونا مأجورين.


    ج: لا يجوز ذلك، لدخوله في مسمى الوشم، فقد لعن النبي (ص) الواشمة
    والمستوشمة، فإن هذا التحديد للشفاه والعينين يبقى سنة أو نصف سنة، ثم يجدد
    إذا اندرس، ويبقى كذلك، فيكون شبيهاً بالوشم المحرم، والأصل أن الكحل علاج
    للعين، لونه أسود أو رمادي، يكتحل به على الأهداب ومشافر العينين عن
    الرمد، أو لحفظ العين عن المرض، وقد يكون جمالاً وزينة للنساء، كالزينة
    المباحة، فأما تحديد الشفاه بطريقة الوشم المؤقت فأرى أنه لا يجوز، فعلى
    المرأة أن تبتعد عن المشتبهات، والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه
    وسلم(1).
    قاله وأملاه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين.



    س: هناك رموش للعينين صناعية ويتم تركيبها على كامل رمش العين لمن كانت
    رموش عينيها قصيرة أو يتم تركيبها جزئياً في الجهة التي شعر الرموش فيها
    قصيراً ويتم إزالتها بعد انتهاء المناسبة كغيرها من المكياج فما حكم ذلك؟
    أفتونا مأجورين.


    ج: الرموش هي الأهداب أي الشعر النابت على الأجفان، وقد خلقه الله تعالى
    لحماية العينين من الأتربة والأقذار، ولذلك يوجد في العين منذ الولادة، كما
    يوجد في أغلب الدواب، وهو شعر ثابت لا يطول ولا يقصر، وإذا نتف فإنه ينبت،
    لكن بعض الناس قد تتألم أجفانه فيحتاج إلى نتف الشعر منها ليخف الألم،
    وإذا كان كذلك فأرى أنه لايجوز تركيب هذه الرموش على العينين، لدخوله في
    وصل الشعر، فقد ثبت أن النبي (ص) لعن الواصلة والمستوصلة، فإذا نهي عن وصل
    شعر الرأس بغيره فكذلك رمش العين، لا يجوز وصله، ولا تركيب الرموش لقصر
    الأهداب الأصلية، بل على المرأة أن ترضى بما قدر الله، ولا تفعل ما فيه
    تدليس أو جمال مستعار، فالمشتبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، والله أعلم
    وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم(3).
    قاله وأملاه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين.



    س: ما حكم لبس الثياب التي فيها صور؟

    ج: لا يجوز للإنسان أن يلبس ثياباً فيها صورة حيوان أو إنسان، ولا يجوز
    أيضاً أن يلبس غترة أو شماغاً أو ما أشبه ذلك وفيه صورة إنسان أو حيوان
    ونحو ذلك؛ لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) ثبت عنه أنَّه قال: (( إنَّ
    الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ))ولهذا لا نرى لأحد أن يقتني الصُّور
    للذكرى كما يقولون، وأنَّ مَن عنده صور الذكرى فإن الواجب عليه أن
    يتلفها؛سواء كان قد وضعها على الجدار، أو وضعها في ألبوم أو في غير ذلك؛
    لأن بقاءها يقتضي حرمان أهل البيت من دخول الملائكة بيتهم. وهذا الحديث
    الذي أشرت إليه قد صح عن النبي (ص).(10) والله أعلم.
    المجموع الثمين: ابن عثيمين ج1 ص 199.



    ج: ما حكم تعديل الحواجب إدا كانت عريضة قليلا وإدا
    كان دلك يحسن من الشكل؟؟؟؟

    ج: إذا آمنا أن الله خلقنا في أحسن تقويم فلابد أن نرضى بخلقة الله ..
    وثانياً لابد أن نطيع الله فيما أمرنا به و ننتهي عما نهانا عنه فإذا نهانا
    على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن النمص وهو نتف شعر الحاجب فأنه لا
    يجوز لنا أن نخالفه لا من أجل التحسين ولا من أجل غيره ولا لأجل رضى الزوج
    ولا لغيره ولو أمر به لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ... وتنظيف
    الحاجب وترتيبه لا بأس به إذا لم يكن فيه نمص للحاجب ولا قص للشعر ولا نتف
    له وكذلك صبغ بعضه بلون مشابه للون البشرة ما يعرفة العامة بالتشقير لا بأس
    به لأنه تلوين والأصل في التلوين الجواز مالم يكن فيه محرم كالصبغ في
    السواد مثلا وبناء عليه تعلمين حكم ماسألتي عنه ... نسأل الله التوفيق وصلى
    الله على محمد ...
    ابن المنصوره
    ابن المنصوره
    رئيس مجلس الاداره
    رئيس مجلس الاداره


    اعلام الدول : ركـــن الفتاوى النسائـــية GT-023
    المهنه : ركـــن الفتاوى النسائـــية Progra10
    المزاج : ركـــن الفتاوى النسائـــية 610
    تاريخ التسجيل : 05/09/2009
    الموقع : نجوم المنصوره

    رعب رد: ركـــن الفتاوى النسائـــية

    مُساهمة من طرف ابن المنصوره الجمعة 26 فبراير - 6:14:15


    •س: ظاهرة تشقير حدود الحواجب بحيث يكون شكل الحواجب
    كأنه مأخوذ من شعرها . فما حكم الشرع في ذلك؟

    ج: أنه تقدم جواز التشقير لأنه تلوين كم أفتى بذلك الكثير من العلماء
    المعاصرين كالشيخ ابن باز وابن عثيمن ولكن المرأة المسلمة عليها أن لا تظهر
    بمظهر تتهم فيه بأنها نامصة فإذا كان التشقير بطريقة توحي للأخريات أنها
    نامصة فعليها ان تترك ما يوحي بذلك لأن الإنسان المسلم مطالب أن يكن سليم
    عرضة...





    س: أنها سمعت شيخ يقول بأنه يجوز للمرأة إزالة الشعر
    الزائد من حواجبها . أو تخفيفها للتجميل .. وأن التحريم الوارد في الحديث (
    ... لعن الله النامصات والمتنمصات ) إنما قُصد فيه إزالة الحواجب كليا
    ورسمها .. أفيدونا جزاكم الله خيرا ..


    ج:إن هذه الفتوى خاطئة مخالفة للنص فإنه لا يجوز النمص ولو شعره واحده ...
    و لا يجوز نتف ولو شعره واحده كذلك لا يجوز قص شعر الحاجبين اللهم إلا إذا
    كان يسبب أذى مثل نزوله على العين وحجب الرؤيا ودخولة في العين وهذه حالة
    نادرة جداً ولذلك لا يجوز النمص وما قاله ذلك الشخص غير صحيح والنمص درجات
    في التحريم...



    س: فضيلة الشيخ : عبد العزيز بن باز حفظه الله
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : تستعمل بعض النساء خلطة لتنعيم
    الشعر ، وهذه الخلطة مكونة من الحناء ومجموعة من الأعشاب ، من بين هذه
    الأعشاب عشب يصبغ الشعر بالسواد ، فما حكم استعمال هذه الخلطة؟ علما بأنهن
    يستعملنها لغرض تنعيم الشعر وليس لصبغه بالسواد ، حيث إن بعضهن يكون شعرها
    أسود ، وما حكم استخدامها لامرأة شعرها أسود لكن يوجد من بينه شعيرات بيضاء
    نبتت ليس لكبر في السن فهي تستخدمها أيضا لغرض تنعيم شعرها؟ أفيدونا في
    ذلك أفادكم الله . وجزاكم الله خير


    ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعده : لا حرج في استعمال المعجون
    المذكور لتنعيم الشعر إذا كانت المرأة المستعملة لذلك ليس فيها شيب ، أما
    مع الشيب فلا يجوز استعمال ما يجعل الشيب أسود؛ لقول النبي صلى الله عليه
    وسلم : غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد .



    • تزين المرأة بوضع ( الكحل ) في عينيها هل يجوز؟

    ج : يجوز تجمل المرأة بالكحل في عينيها بين النساء ، وعند الزوج والمحارم ،
    أما عند الأجنبي فلا يجوز كشفها لوجهها ولا عينيها المكحلتين؛ لقوله
    سبحانه : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ
    حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ولا بأس باستعمال
    البرقع الذي تظهر فيه العينان أو إحداهما ، لكن من دون تكحل عند الأجنبي .
    والمراد بالأجنبي : من ليس محرما للمرأة؛ كأخي زوجها ، وعم زوجها ، وابن
    عمها ، وابن خالها ، ونحوهم . سواء كانوا مسلمين أو كفارا .
    فضيلة الشيخ عبدالعزير رحمة الله



    س: هل يجوز استخدام أدوات التجميل التي تحتوي على
    كحول مثل كريم الجسم؟.

    ج: الحمد لله أدوات التجميل المحتوية على كحول الأحوط عدم استعمالها للخلاف
    المعروف في نجاسة المسكر وإذا اضطر الإنسان إليها وكانت نسبة الكحول يسيرة
    فلا بأس إن شاء الله .
    الشيخ عبد الكريم الخضير .
    ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])




    س: هل يجوز لنا استعمال مرطب للجسم ويحتوي على دهون
    حيوانية ؟.


    ج: استعمال مرطب الجسم إذا كان مشتملا على دهون حيوانية إن كانت هذه
    الحيوانات مأكولة اللحم ، ومذكّاة تذكية شرعية فلا بأس وإلا فلا يجوز .
    الشيخ عبد الكريم الخضير .
    ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])




    س: هل يجوز استعمال الحنة مع صفار البيض لتسريح
    الشعر؟.


    ج:لا حرج في ذلك إذا كان فيه فائدة استعمال الحنة مع صفار البيض أو غيره من
    الأمور المباحة - لا بأس إذا كان فيه فائدة للشعر بتطويله أو تمليسه أو
    غيرها من مصالحه أو بقاءه وعدم سقوطه .
    الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله . ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])



    س: ما حكم الزيت الذي يستخرج من الحشيش لتنعيم الشعر
    وغيره ؟.


    ج:إذا كان زيت هذا الحشيش يسكر وممنوع بيعه لأن فيه مواد مخدرة محرمة فلا
    يجوز استعماله ، والله سبحانه وتعالى لم يجعل شفاء أمة محمد في حرم عليها ،
    فالحشيش إذا كان هو الحشيش الذي يسكر والذي يعتبر من المخدرات فلا يجوز
    استعماله والعلاج به ، فإن هذه المخدرات مضرة وداء ، وكما ورد في حديث أم
    سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم
    عليها " . والله أعلم .
    الشيخ عبد الله بن محمد المطلق حفظه الله مجلة الدعوة العدد 1754 ص 38
    ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])




    س: ما حكم خرق ما حول السرة وجعل حلقة معدنية للمرأة
    ؟.


    ج : الحمد لله عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين فأجاب
    حفظه الله : هدا من تعذيب النفس وليس بموضع معتاد للزينة ، فليس فيه فائدة ،
    وهو من تغيير خلق الله . والله أعلم .
    الشيخ عبد الله بن جبرين
    ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])




    س: بعض الطالبات ذوات الشعور الناعمة يعمدون إلى
    تخشين شعورهن بطريقة معروفة بين الفتيات ، فما حكم هذا الفعل مع العلم أن
    ذلك من صنيع الغرب ؟


    ج: الحمد لله أهل العلم يقولون : أنه لا بأس بتجعيد شعر الرأس ، وهذا هو
    الأصل ، فإذا جعدت المرأة رأسها على وجه لا يشابه تجعيد النساء الفاجرات
    الكافرات فإنه لا بأس به ...
    الشيخ ابن عثيمين في الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/3 ص 889


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
    ابن المنصوره
    ابن المنصوره
    رئيس مجلس الاداره
    رئيس مجلس الاداره


    اعلام الدول : ركـــن الفتاوى النسائـــية GT-023
    المهنه : ركـــن الفتاوى النسائـــية Progra10
    المزاج : ركـــن الفتاوى النسائـــية 610
    تاريخ التسجيل : 05/09/2009
    الموقع : نجوم المنصوره

    رعب رد: ركـــن الفتاوى النسائـــية

    مُساهمة من طرف ابن المنصوره الجمعة 26 فبراير - 6:15:04


    حكم العباءة المفصلة للجسم والضيقة

    فتوى رقم " 21352 " وتاريخ 9/3/1421 هـ

    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد :

    فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة
    المفتي العام من المستفتي / عبد العزيز الدهام . والمحال إلى اللجنة من
    الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم " 934 " وتاريخ 12/2/1421 هـ .
    وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه : [ فقد انتشر في الآونة الآخيرة عباءة
    مفصلة على الجسم وضيقة وتتكون من طبقتين خفيفتين من قماش الكريب ولها كم
    واسع وبها فصوص وتطريز وهي توضع على الكتف .. فما حكم الشرع في مثل هذه
    العباءة ؟ أفتونا مأجورين ، ونرغب حفظكم الله بمخاطبة وزارة التجارة لمنع
    هذه العباءة وأمثالها .]


    وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن العباءة الشرعية للمرأة وهي [
    الجلباب ] : هي ما تحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة ،
    وبناء على ذلك فلا بد لعباءة المرأة أن تتوفر فيها الأوصاف الآتية :

    أولاً : أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها ، ولا يكون لها خاصية الالتصاق .

    ثانياً : أن تكون ساترة لجميع الجسم ، واسعة لا تبدي تقاطيعه .

    ثالثاً : أن تكون مفتوحة من الأمام فقط ، وتكون فتحة الأكمام ضيقة .

    رابعاً : ألاّ يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار ، وعليه فلا بد أن تخلو
    من الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات .

    خامساً : ألاّ تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال .

    سادساً : أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداءً .

    وعلى ما تقدم فإن العباءة المذكورة في السؤال ليست عباءة شرعية للمرأة فلا
    يجوز لبسها لعدم توافر الشروط الواجبة فيها ولا لبس غيرها من العباءات التي
    لم تتوافر فيها الشروط الواجبة ، ولا يجوز كذلك استيرادها ولا تصنيعها ولا
    بيعها وترويجها بين المسلمين لأن ذلك من التعاون على الأثم والعدوان والله
    جل وعلا يقول : { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله
    شديد العقاب }.
    واللجنة إذ تبين ذلك فإنها توصي نساء المؤمنين بتقوى الله تعالى والتزام
    الستر الكامل للجسم بالجلباب والخمار عن الرجال الأجانب طاعة لله تعالى
    ولرسوله صلى الله عليه وسلم وبعداً عن أسباب الفتنة والافتتان . وبالله
    التوفيق .

    وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    الرئيس : عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
    عضو : صالح بن فوزان الفوزان
    عضو : عبدالله بن عبدالرحمن الغديان
    عضو : بكر بن عبدالله أبوزيد
    ابن المنصوره
    ابن المنصوره
    رئيس مجلس الاداره
    رئيس مجلس الاداره


    اعلام الدول : ركـــن الفتاوى النسائـــية GT-023
    المهنه : ركـــن الفتاوى النسائـــية Progra10
    المزاج : ركـــن الفتاوى النسائـــية 610
    تاريخ التسجيل : 05/09/2009
    الموقع : نجوم المنصوره

    رعب رد: ركـــن الفتاوى النسائـــية

    مُساهمة من طرف ابن المنصوره الجمعة 26 فبراير - 6:15:59


    ضوابط التواصل بين الجنسين عبر الإنترنت


    ما ضوابط التواصل بين الجنسين عبر الإنترنت، سواء كان تواصلاً مباشراً كما
    في مواقع الحوار، والاتصال المباشر، أو كان تواصلاً غير مباشر كما في
    المنتديات، أو عبر البريد الالكتروني، وهو أهمها؟ ما نصيحتكم لمن يخوض غمار
    الشبكة العنكبوتية؟ وما توجيهكم لمن أرادت الاستفادة من تلك الشبكة في
    الدعوة للدين؟ وهل من دعوة بظهر الغيب تقدمونها لها

    بسم الله الرحمن الرحيم

    المكرم الأخ/ حفظه الله
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

    بالنسبة للضوابط في التواصل بين الجنسين عبر الإنترنت، فيحضرني منها الآن
    ما يلي:
    أ - عدم استخدام الصورة بأي حال:
    أولاً: لأن هذا ليس له حاجة مطلقاً، فالكتابة تغني وتكفي.
    ثانياً: لأن هذا مدخل عظيم من مداخل الشيطان، في تزيين الباطل وتهوينه على
    النفس.
    وقد يستغرب بعض الإخوة، ويتساءل: وهل هذه الفكرة واردة أصلاً؟
    والجواب: جيد بالمرة ألا تكون الفكرة واردة، لكن الذي يعرف طرق الغواية،
    ويعرف مداخل الشيطان على النفس الإنسانية لا يستغرب شيئاً، بل وأكثر من
    ذلك.. إن النفس المريضة أحياناً تُلبس الخطأ المحض الصريح لبوس الخير
    والقصد الحسن، نحن نخدع أنفسنا كثيراً.

    ب – الاكتفاء بالخط والكتابة، دون محادثة شفوية، وإذا احتيج إلى المحادثة
    فيراعى فيها الأمر الرباني " فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن
    قولا معروفاً" [الأحزاب : 32].
    وإذا كان هذا لأزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-، فكيف بغيرهن من النساء؟
    وإذا كان هذا في عهد النبوة، فكيف بعصور الشهوة والفتنة؟
    ج – الجدية في التناول، وعدم الاسترسال في أحاديث لا طائل من ورائها،
    وبالصدق. فالكثيرون يتسلون بمجرد الحديث مع الجنس الآخر، بغض النظر عن
    موضوع الحديث، يهم الرجل أن يسمع صوت أنثى، خاصة إذا كان جميلاً رقيقاً،
    ويهم الأنثى مثل ذلك، فالنساء شقائق الرجال، ويهم كلاً منهم أن يحادث
    الآخر، ولو كتابياً.
    فليكن الطرح جاداً، بعيداً عن الهزل والتميّع.

    د- الحذر واليقظة وعدم الاستغفال، فالذين تواجهينهم في الإنترنت أشباح في
    الغالب، فالرجل يدخل باسم فتاة، والفتاة تقدم نفسها على أنها رجل، ثم ما
    المذهب؟ ما المشرب؟ ما البلد؟ ما النية؟ ما الثقافة؟ ما العمل؟.. إلخ كل
    ذلك غير معروف.
    وأنبه الأخوات الكريمات خاصة إلى خطورة الموقف، وعن تجربة: فإن المرأة
    سرعان ما تصدق، وتنخدع بزخرف القول، وربما أوقعها الصياد في شباكه، فهو مرة
    ناصح أمين، وهو مرة أخرى ضحية تئن وتبحث عن منقذ، وهو ثالثة أعزب يبحث عن
    شريكة الحياة، وهو رابعة مريض يريد الشفاء.

    هـ – وأنصح بعناية الأخوات العاملات في مجال الإنترنت في التواصل بينهن،
    بحيث يحققن قدراً من التعاون في هذا الميدان الخطير، ويتبادلن الخبرات،
    ويتعاون في المشاركة، والمرء ضعيف بنفسه، قوي بإخوانه، والله – تعالى -
    يقول: " والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
    وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر " [العصر : 1 – 3].
    روى الطبراني في (معجمه الأوسط 5120)، والبيهقي في (شعب الإيمان 9057) عن
    أبي مليكة الدارمي، وكانت له صحبة، قال: كان الرجلان من أصحاب النبي - صلى
    الله عليه وسلم - إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة
    العصر، ثم يسلم أحدهما على الآخر، (الدر المنثور 8/621) .
    كما أنصح الأخوات أن يجعلن جل همهن العناية بدعوة النساء ونصحهن، وتقديم
    الخدمات لهن من خلال هذا الحقل، والسعي في إصلاحهن، وليكن ذلك بطريقة لطيفة
    غير مباشرة، فالتوجيه المباشر قد يستثير عوامل الرفض والتحدي في بعض
    الحالات؛ لأن الناصح يبدو كما لو كان في مقام أعلى وأعلم، والمنصوح في مقام
    أدنى وأدون، فليكن لنا من لطف القول، وحسن التأتي، وطول البال، والصبر
    الجميل، ما نذلل به عقبات النفوس الأبية، ونروض بها الطبائع العصية.
    وللأخوات صالح الدعوات بالحفظ والعون والتوفيق.
    ابن المنصوره
    ابن المنصوره
    رئيس مجلس الاداره
    رئيس مجلس الاداره


    اعلام الدول : ركـــن الفتاوى النسائـــية GT-023
    المهنه : ركـــن الفتاوى النسائـــية Progra10
    المزاج : ركـــن الفتاوى النسائـــية 610
    تاريخ التسجيل : 05/09/2009
    الموقع : نجوم المنصوره

    رعب رد: ركـــن الفتاوى النسائـــية

    مُساهمة من طرف ابن المنصوره الجمعة 26 فبراير - 6:16:47

    فتاوى
    عن عمل المرأة


    س1/ هل يوجد حرج على المرأة في التعامل مع الرجال في
    مجال عملها وخاصة إذا كان في مجال المختبرات الطبية ؟


    ج1/ إذا اضطرت المرأة للعمل وجب عليها ألا تعمل في مكان تختلط فيه مع
    الرجال , وإن كانت طبيعة عملها تستوجب التعامل مع الرجال فليكن ذلك بدون
    اختلاط وبغاية قصوى من الحذر . ويجب على المرأة أن تكون متحجبة بالحجاب
    الشرعي ومحتشمة وإن اضطرت إلى مكالمة الرجال فلا تخضع بالقول كما قال الله
    تعالى : { فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ
    مَرَضٌ } "الأحزاب:32" كما يجب عليها أن تحذر مس الطبيب غاية الحذر , وألا
    تسمح لنفسها بالخلوة بأحد من الرجال فهذا من أعظم المنكرات .




    س2/ ما حكم تدريس المرأة المسلمة لتلاميذ ذكور في
    المرحلة التأسيسية ؟


    ج2/ إذا كان الذكور غير بالغين , أي لم يتجاوزوا سن العاشرة – لأنها مظنة
    البلوغ الشرعي عند بعضهم – وعادة ما يكون ذلك في الصفوف الأولى من دراستهم ,
    فإن الأصل هو جواز تدريسهم من قبل المعلمات لعدم وجود المانع الشرعي من
    ذلك , لكننا نقول : إن اشتغال النساء بتعليم البنات , واشتغال الرجال
    بتعليم الفتيان أسلم وأجدى على الفريقين , علمياً وشرعياً , فإن من المعلوم
    أن الصغار يتقلدون صفات أنثوية من معلماتهم , كما أن النساء غير قادرات
    بطبعهن على السيطرة على الفتيان , وتلقينهم المعلومات كما يفعل الرجال ,
    مما يترك آثاراً سلبية من الناحيتين العلمية والأخلاقية .
    ونرى منعه سداً لذريعة التوسع في هذا الباب , فإن العادة أن الضوابط التي
    توضع لا تنفذ كما أنه قد يكون في الصغار من مرج طبعه , وقد يكون في
    المعلمات من تسول لها نفسها استدراج الصغار , خصوصاً إذا كانوا حسان الوجوه
    , وهي غير متزوجة أو مطلقة , فإذا تذكرنا أن وسائل الإعلام اليوم قد طبعت
    الثقافة الجنسية , التي كانت إلى عهد قريب محجوبة عن الصغار .. إذا تذكرنا
    ذلك , فإن تدريس المرأة الصغار تكتنفه جملة مخاطر , أما الإذن فهو فتح باب
    فيه من المفاسد ما فيه , والسلامة لا يعدلها شيء .




    س3/ هل يجوز للمرأة أن تعمل مدرسة في مدارس البنين
    المتوسطة ؟


    ج3/ لا يجوز للمرأة أن تعمل مدرسة للبنين في هذه المرحلة لأن الطلاب في هذه
    المرحلة عادة يكونون مراهقين وطبيعة التدريس تستلزم المخالطة ولا يجوز
    مخالطة المرأة للرجال . لقوله تعالى : { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا
    فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ } "الأحزاب : 53" فهذه الآية تدل على
    أنه لا يجوز مخالطة الرجال للنساء ولا التكلم معهم إلا من وراء حجاب .
    وخاصة أن هذه الوظيفة متوفر من يشغلها من الرجال وللمرأة وظائف تتناسب مع
    طبيعتها .




    س4/ هل يجوز فتح صالون نساء للتجميل ؟

    ج4/ من المعلوم أن المرأة تحب أن تتجمل لزوجها , وهذا مطلب شرعي لدوام
    الألفة بينهما والمحبة . وهذا التجميل قد لا يتأتى لبعض النساء إلا بوجود
    امرأة تقوم بهذا العمل . إن لم تكن الزوجة ممن يحسن القيام به , وعلى هذا
    ففتح صالونات لتجميل النساء لا حرج فيه إن اقتصر العمل فيه على تجميل من
    تتجمل لزوجها , ولا تبرز زينتها للأجانب , ولا تفتن بذلك , وخلا من عمل
    محرم , كنمص الحواجب ووصل الشعر والاطلاع على العورات , وأما إن كانت هذه
    الصالونات ترتادها البرة والفاجرة والمتحجبة والمتبرجة أو اشتملت على محرم
    فلا يجوز فتحها ولا العمل فيها , لما في ذلك من التعاون على معصية الله وقد
    قال جل وعلا : { وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ
    تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } " المائدة: 2" فإن كنت
    تعلمين من نفسك عدم التهاون في هذا الأمر والتساهل في تسهيل معصية الله لمن
    تعصي الله تعالى بتبرجها . فلا حرج فيه إن شاء الله . وإن كنت لا تستطيعين
    التحكم بمن تأتي إلى هذا المحل فإن عليك أن تبتعدي عن هذا المجال وتبحثي
    عن مجال آخر مباح .




    س5/ ما حكم عمل المرأة مدلكة وما فيه من اطلاعها على
    العورات وملامستها ؟

    ج5/ يجوز للمرأة أن تعمل مدلكة للنساء , بشرط ألا تكشف عن عوراتهن , أو
    تمسها إلا عند الضرورة الملجئة , أو الحاجة التي في معناها , أو تقاربها ,
    وكذا محارمهما من الرجال .
    وأما تدليكها للرجال الأجانب فلا يجوز , لما في ذلك من الفتنة بالمس , وهو
    أشد فتنة من النظر , وكلاهما محرم . قال الإمام النووي يرحمه الله . وقد
    قال أصحابنا : كل من حرم النظر إليه حرم مسه بل المس أشد , فإنه يحل النظر
    إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها , ولا يجوز مسها .ا. هـ.



    س6/ أريد أن أرتبط بامرأة صالحة والحمد لله إلا أن
    لديها رغبة في ممارسة مهنة المحاماة . ما حكم الشرع في ذلك ؟


    ج6/ لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان تختلط فيه بالرجال , لما في ذلك من
    محاذير شرعية , ولما يترتب عليه من التعرض للمفاسد . ويمكن للمرأة أن تعمل
    في مجال يلائمها كالتدريس , وتطبيب النساء وما شابه ذلك .



    س7/ لي قريبة تسكن في الخارج ولديها مال وعمرها 16
    عاماً ووالدها يعمل عملين ولديهم بيت ملك ولديهم سيارتان ولديهم من الخير
    ما يكفي أكثر من عائلة وهي لا تساعد أمها في المنزل وذهبت الآن لتعمل في
    مطعم من دون محرم وحدها لكي تمسح الطاولات وتلبي طلبات الزبائن فقط من أجل
    جلب زيادة من المال لكي تسرف فيه فهل هذا جائز ؟ وهي مكتفية وملبى لها كل
    طلباتها وزيادة فهل يجوز عملها ؟


    ج7/ إن وظيفة المرأة التي تليق بها وتتناسب مع طبيعتها هي أن تقر في بيتها ,
    وتقوم بشؤونه وشؤون أولادها إذا رزقها الله تعالى بأولاد . أما العمل خارج
    البيت فلا يتناسب مع طبيعتها أصلاً , ولكن إذا احتاجت له فلها أن تمارس
    منه ما كان أقرب لطبيعتها وأليق بحالها , مع الالتزام بشرع الله تعالى في
    التستر وعدم الاختلاط المحرم بالرجال ونحو ذلك .
    والذي يظهر من السؤال أن هذه الفتاة ليست بحاجة أصلاً إلى العمل وأن العمل
    الذي تمارسه لا يليق بالمرأة , ولا يتناسب مع طبيعتها , ويشتمل على محاذير
    شرعية كبيرة فعليها إذن أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً , وتترك هذا
    العمل الذي يشتمل على محاذير شرعية جمة , وتقر في بيت أبيها , وتحمد الله
    تعالى على ما أعطى من الخير الكثير , وتشكر نعمته ولا تكفرها , فإن كفران
    النعمة موجب لزوالها , كما أن على والدها أن يمنعها من الخروج لمثل هذه
    الأعمال فإنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عنها .



    س8/ أعمل في مجال الإعلام وعملي هو أن أقوم بستر
    عورات الممثلات أو عارضات الأزياء حتى لا يظهرن عاريات في المجلة فهل مهنتي
    جائزة علماً أني أضطر لرؤية عورات النساء لسدها ومنع نشرها .. وما حكم
    راتبي من عمل كهذا ؟


    ج8/ إن المرأة كلها عورة بالنسبة لنظر الرجال الأجانب إليها , ولا يحل لها
    أن تبدي شيئاً من عورتها أمامهم ولو كان ذلك عن طريق التصوير في مجلة أو
    نحوها , وإذا كنت تقومين بستر عورات الممثلات أو عارضات الأزياء في المجلة ,
    بحيث لا يظهر شيء من أبدانهن وشعورهن وتقصدين بذلك إنكار المنكر , فلا شك
    أنه هذا عمل خير . وإن كان يبقى – مع عملك هذا – شيء من عوراتهن وزينتهن ,
    فننصحك بترك هذا العمل لأن ما يدخل عليك من المفاسد أعظم من هذه المصلحة
    الجزئية التي تقومين بها . وأيضاً , فالمجلات التي تنشر صور الممثلات
    وعارضات الأزياء لا خير فيها , بل هي باب من أبواب الفتنة والشر , وعملك
    فيها يعد معاونة لهم على ذلك . وأعلمي أن سلامة الدين لا يعدلها شيء , ففري
    بدينك من هذا المجال الذي لا يرضي الله تعالى , ومن ترك شيئاً لله عوضه
    الله خيراً منه
    ابن المنصوره
    ابن المنصوره
    رئيس مجلس الاداره
    رئيس مجلس الاداره


    اعلام الدول : ركـــن الفتاوى النسائـــية GT-023
    المهنه : ركـــن الفتاوى النسائـــية Progra10
    المزاج : ركـــن الفتاوى النسائـــية 610
    تاريخ التسجيل : 05/09/2009
    الموقع : نجوم المنصوره

    رعب رد: ركـــن الفتاوى النسائـــية

    مُساهمة من طرف ابن المنصوره الجمعة 26 فبراير - 6:17:33

    س9/ هل يجوز للمرأة الخروج للعمل بضوابط شرعية والعمل
    سيكون في مكان مختلط ولكن مكان عملي سيكون في غرفة مع النساء مع العلم أنني
    ملتزمة بالحجاب الشرعي وأغطي وجهي ولله الحمد ؟


    ج9/
    يجوز للمرأة أن تخرج للعمل , إذا كان ثم حاجة لها , أو كان المجتمع بحاجة
    إلى عملها ولو لم تكن هي بحاجة إلى العمل , كعملها طبيبة أو مدرسة . ويشترط
    لذلك أن تخرج إلى عملها بلباسها الشرعي غير متطيبة , وتتجنب العمل في
    الأماكن المختلطة قدر طاقتها , وكذا الحديث مع الرجال فيما لم تدع الحاجة
    إليه . ومنه يعلم أنه لا حرج في عملك هذا ما دمت في مكان مخصص للنساء مع
    التزامك بالحجاب الشرعي , ولا يضر كونك تدخلين إلى هذه الغرفة وتصلين إليها
    من أماكن مختلطة حولك , مع الحذر أن يدخل عليكن أحد من الرجال من غير
    تنبيه مسبق , حتى تستطعن التستر حال دخوله .




    س10/ هل يجوز للمرأة الخروج للعمل بإذن زوجها إذا اضطرتها
    مستلزمات الحياة لها ولأولادها في مكان مختلط على بعد 80 كم من بيتها مع
    محاولتها جاهدة البحث عن عمل آخر ومراعاة الآداب العامة في مكان العمل حتى
    يأتي الفرج ؟


    ج10/ إن اختلاط الرجال
    بالنساء في مكان واحد محرم شرعاً ، لما يترتب عليه من مفاسد وأضرار كثيرة
    دينية ودنيوية لا تخفى على أحد ، وبناءً على ذلك ، فإن العمل في الأماكن
    المختلطة لا يجوز إلا لضرورة لا يمكن دفعها إلا بذلك ، ولا يبيحه إذن الزوج
    فيه ، بل يجب عليه أن يمنع الزوجة منه ديانة وغيرة ، وقياماً بالمسؤولية
    التي من أهمها أن يقيها نار جهنم . قال الله تعالى : { يَا أَيُّهَا
    الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
    النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ } "التحريم :6"

    وننبه هنا إلى أمرين اثنين :
    الأول : أنه لا مانع من أن
    تقوم المرأة بالكسب عن طريق عمل تمارسه في بيتها ، كالخياطة ، والحياكة ،
    والنسيج . كما أنه لا مانع أن تقوم خارج بيتها بعمل يلائم طبيعتها ، كتدريس
    البنات ، وتطبيب النساء ونحو ذلك .

    ويشترط أن يكون ذلك بإذن
    الزوج ، وألا يكون فيه تضييع لحق واجب ، وأن تلتزم بالحجاب ، والتستر عند
    خروجها ، وألا يكون مكان العمل فيه اختلاط ، بل إن المرأة قد تثاب بذلك إذا
    أحسنت النية والقصد ، وقامت بذلك خدمة لمجتمعها وأمتها .

    الثاني : إذا لم يكن للمرأة
    عائل يعولها ، واضطرت لإيجاد مصدر رزق ، ولم تجد لذلك سبيلا إلا العمل في
    مكان مختلط جاز لها العمل فيه مع التحفظ غاية التحفظ ، والبحث المستمر عن
    عمل لا يقتضي الاختلاط بالرجال ، وذلك لقول الله تعالى : { وَقَدْ فَصَّلَ
    لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ } "الأنعام:119"
    ولقوله تعالى :{ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ
    عَلَيْهِ } "البقرة:173".

    وتعليقاً على ما في السؤال
    من أن مكان العمل على بعد ثمانين كيلومتر من بيت المرأة نقول : إنه إذا كان
    مكان العمل خارج المدينة التي تسكنها المرأة , بحيث يعد ذهابها إليه سفراً
    , فإنه لا يجوز لها الذهاب إليه إلا مع محرم أو زوج , لما في الصحيحين أن
    النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر
    مسيرة يوم إلا مع ذي محرم ). فإن لم تجد المحرم , أو الزوج القادر على
    السفر معها وكانت مضطرة للعمل على الوضع السابق بيانه , فعليها أن تحاول
    السفر عبر رفقة آمنة , وألا تخلو في سفرها مع رجل أجنبي منفرد , وتحت أي
    ظرف من الظروف .




    س11/
    ما حكم فتح دكان الحلاقة للنساء وقت صلاة الجمعة , وصلاة الجمعة ليست
    واجبة على المرأة ولها أن تصليها في الدكان ولكن النداء في سورة الجمعة عام
    للرجال والنساء كما قال العلماء ؟


    ج11/ لقد أجمع الفقهاء على
    أن صلاة الجمعة لا تجب على المرأة , ومما يستدل به لذلك ما رواه أبو داود
    من حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم : (
    الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : مملوك وأمراة , وصبي
    ومريض ) فللمرأة ألا تحضر إلى الجمعة ولو كانت قريبة من المسجد , أو سمعت
    النداء , بل أن تصلي الظهر في المكان الذي هي فيه خير لها من صلاة الجمعة
    مع الناس . ونريد أن ننبه هنا على أمرين :

    الأول : أن على من أراد أن
    يقيم صالوناً لحلاقة النساء , لابد أن يراعي فيه بعض الضوابط , ومنها :

    - أن يكون المباشر للعمل
    امرأة مسلمة .

    - ألا يشتمل العمل على محرم
    , كحلق رأس من يعلم أنها تتبرج للأجانب , لأن في ذلك عوناً لها على ما هي
    فيه من إثم , وقد قال تعالى { وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى
    وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } " المائدة: 2" . ومن
    هذا القبيل من تريد أن تحلق رأسها ليصير على وضع فيه تشبه بالكافرات , أو
    الرجال , أو الساقطات من النساء .

    الأمر الثاني : أن هذا
    الدكان يجب أن يغلق عند شروع مؤذن الجمعة في الأذان الثاني أذان الخطبة ,
    وذلك لقوله تعالى :{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي
    لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ
    وَذَرُوا الْبَيْعَ }"الجمعة : 9"




    س
    12/ أعمل طبيبة نساء في مجال تنظيم الأسرة وسؤالي هو : ما الحكم في طبيعة
    العمل في هذا المجال ؟ وما حكم العائد المادي منه ؟


    ج 12/ إن صحة عمل الطبيبة
    في مجال تنظيم الأسرة تتوقف على نوع عملها , فإن كان عملها في حيز منع
    الحمل نهائياً , أو منعه خوف فقر , أو عدم استطاعة تربية الأطفال , أو في
    أي باب لا يضر بصحة الأم فعملها لا يجوز , لأن الإسلام جاء بإكثار النسل لا
    بتقليله , فقد روى أبو داود والنسائي من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه
    قال : قال صلى الله عليه وسلم .. تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم )
    وروى نحوه أحمد من حديث أنس بن مالك . وقد منع الفقهاء التعقيم ( منع الحمل
    النهائي ) ومن ذلك ما نقله البجيرمي عن فقهاء الشافعية قولهم : يحرم
    استعمال ما يقطع الحمل من أصله . ويستوي في ذلك قطع الإنجاب بعد أن كان ,
    أو منع الحمل ابتداء قبل الإنجاب .

    وإن كان عمل الطبيبة
    النسائية في مجال الإجهاض فهو غير جائز أيضاً , إلا إذا كان الإجهاض حفاظاً
    على حياة الأم أو بعض أعضائها . لأن الإجهاض قتل نفس كتب الله أن تخلق ,
    جاء في كتاب الشرح الكبير للدردير من المالكية قوله : ( ولا يجوز إخراج
    المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوماً وإذا نفخت فيه الروح حرم
    إجماعاً ) وجاء في كتاب شرح الخرشي ما نصه : (لا يجوز للمرأة أن تفعل ما
    يسقط ما في بطنها من الجنين , وكذا لا يجوز للزوج فعل ذلك ولو قبل الأربعين
    ) .

    وأما إن كان عمل الطبيبة في
    مجال المحافظة على صحة المرأة والأطفال والمساعدة في تنشئة الطفل سليماً
    فهو عمل محمود , والأجر الذي تأخذه الطبيبة على عملها هذا حلال طيب , وقد
    أفتى بنحو ما ذكرنا من حرمة تحديد النسل ومنع الحمل , وفعل ما يعين عليه
    المجمع الفقهي الإسلامي , واللجنة الدائمة, ومجلس هيئة كبار العلماء .




    س
    13/ مجموعة من المعلمات ينتقلن يومياً مسافة مائة كيلومتر خارج بلدتهن
    للتعليم في بلدة أخرى وليس معهن محارم , فهل يجوز لهن ذلك وهل يعد هذا من
    باب الضرورة أو الحاجة ؟


    ج 13/ إن المسافة التي
    ذكرتها في سؤالك (مائة كيلومتر ) هي مسافة سفر عند كل الفقهاء – لا نعلم
    بينهم في ذلك خلافاً معتبراً - ، ولا يجوز للمرأة ، أو النساء أن يسافرن
    بلا محارم مطلقاً من غير تحديد مدة للسفر ، قال الإمام النووي في شرح صحيح
    مسلم : ( ولم يُرد صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفراً ، فالحاصل
    أن كل ما يسمى سفراً تُنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم .. لرواية ابن عباس
    المطلقة ، وهي آخر روايات مسلم السابقة : " لا تسافر المرأة إلا مع ذي
    محرم " وهذا يتناول جميع ما يسمى سفر ) . وعلى هذا فلا يجوز انتقال هذه
    المجموعة من المعلمات من بلدتهن إلى بلدة أخرى وحدهن دون أزواجهن أو
    محارمهن ، وعليهن أن يثبتن لجهة العمل أن هذا الأمر يجب أن يوجد له حل ،
    وعلى الجهة المسؤولة إيجاد الحل المنشود ، فإن رفضت ذلك فيجب على من لم تكن
    تحت ضرورة ملجئة التخلي عن هذا العمل المؤدي إلى الوقوع في هذا المحظور .




    س14/
    هل عمل الطبيبة ومبيتها في المستشفى للمناوبة حرام ؟


    ج14/ لا بأس أن تعمل المرأة
    طبيبة أو تبيت في المستشفى إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، بل إن ذلك مطلوب
    شرعاً لتتولى المرأة الطبيبة علاج النساء ورعايتهن في المستشفى . ويجب على
    المرأة ، إذا عملت طبيبة ألا تخالط الرجال ولا تكون في مكان تخلو فيه برجل
    غير زوج لها أو محرم . ويجب عليها في حالة الخروج من بيتها أن تلتزم
    بالحجاب الشرعي ، وألا تخرج متطيبة .




    س15/
    ما حكم عمل المرأة في وسائل الإعلام المرئية ؟


    ج15/ مما لا شك فيه أن
    وسائل الإعلام المرئية لها إيجابيات ومنافع ولها كذلك سلبيات ومضار, فما
    كان منها من سلبيات ومضار , فلا يجوز العمل فيها للرجال والنساء على السواء
    , لأن العمل في مثل هذا المجال من باب التعاون على الإثم والعدوان وكذا من
    باب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين كمن يعمل في مجال الأفلام والغناء ونحو
    ذلك . وأما ما كان منها إيجابياً ونافعاً فلا حرج في العمل فيه بالنسبة
    للرجال إن ضبط ذلك بضوابط الشرع . ولا يجوز للمرأة أن تعمل في مجال الأعلام
    المرئي كأن تعمل مذيعة أو مقدمة برامج أو نحو ذلك لأن هذا يؤدي إلى مفاسد
    عظيمة منها أن المرأة ستسعى جهدها في تحسين صوتها وصورتها للمشاهدين , وقد
    يحصل أن تحدث خلوة مع رجال أجانب عنها عند التسجيل ولإعداد ونحو ذلك ,
    فالذي ينبغي على المسلمين عمله هو سد هذا الباب بالكلية والسعي في ذلك قدر
    المستطاع . وأما الرجل فإنه أجدر للقيام بهذه المهمة ، وكثير من الإعلاميين
    لا يتخذون المرأة في هذا المجال إلا لجذب أنظار من لا يراعي بصره ، فإن من
    المعلوم أن المرأة لا تضيف شيئاً جديداً للنشرة أو البرنامج
    ابن المنصوره
    ابن المنصوره
    رئيس مجلس الاداره
    رئيس مجلس الاداره


    اعلام الدول : ركـــن الفتاوى النسائـــية GT-023
    المهنه : ركـــن الفتاوى النسائـــية Progra10
    المزاج : ركـــن الفتاوى النسائـــية 610
    تاريخ التسجيل : 05/09/2009
    الموقع : نجوم المنصوره

    رعب رد: ركـــن الفتاوى النسائـــية

    مُساهمة من طرف ابن المنصوره الجمعة 26 فبراير - 6:18:13

    فتاوى
    نسائية منوعة
    لمجموعة من العلماء

    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
    فهذه بعض الفتاوى الخاصة بالنساء ، نأمل أن يستفاد منها الفائدة المرجوة
    بالتطبيق والعمل ، وأن يعننا الله على ذكره وشكره وحسن عبادته .. آمين.

    حديث السبعة ليس خاصاً بالرجال

    س1: هل حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا
    ظل إلا ظله خاص بالذكور أم أن من عمل عمل هؤلاء من النساء يحصل على الأجر
    المذكور في الحديث؟


    جـ : ليس هـذا الفضل المذكور في هـذا الحديث خاصاً بالرجال ، بل يعم الرجال
    والنساء ، فالشابة التي نشأت في عبادة الله داخـلة في ذلك ، وهكـذا
    المتـحابات في الله من النساء داخـلات في ذلك ، وهكـذا كـل امـرأة دعاها ذو
    منصب وجمال إلى الفاحشة فقالت: إني أخاف الله ، داخلة في ذلك ، وهكذا من
    تصدقت بصدقة من كسب طيب لا تعلم شمالها ما تنفق يمينها داخلة في ذلك ،
    وهكذا من ذكر الله خالياً من النساء داخل في ذلك كالرجال،أما الإمامة فهي
    من خصائص الرجال، وهكذا صلاة الجماعة في المساجد تختص بالرجال ، وصلاة
    المرأة في بيتها أفضل لها كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى
    الله عليه وسلم ، والله ولي التوفيق .
    ((الشيخ ابن باز))




    ثواب المرأة في الجنة

    س2: عندما أقرأ القرآن الكريم أجد في كـثير مـن
    آياتـه أن الله تعالى يـبشر عباده المؤمنين الرجال بحور العين الباهرات في
    الجمال، فهل المرأة ليس لها في الآخرة بديل عن زوجها، كما أن الخطاب عن
    النعيم معظمه موجه للرجال المؤمنين ، فهل المرأة المؤمنة نعيمها أقل من
    الرجل المؤمن؟


    جـ : لاشك أن الثواب في الآخرة عام للرجال والنساء لقوله تعالى : { أني لا
    أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى } وقـولـه : { من عمل صالحاً من ذكر أو
    أنثى وهـو مؤمن فلنحيينه حياة طيبه }
    وقوله : { ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون
    الجنة} وكذا قوله تعالى: { إن المسلمين والمسلمات ـ إلى قـوله ـ أعـد الله
    لهم مغفرة وأجراً عظيماً} وقـد ذكر الله دخولهـم الجنـة جميعـاً في قوله
    تعالى : {هم وأزواجهم في ظلال} وقوله : { أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم
    تحبرون }
    وأخبر تعالى بإعادة خلق النساء في قوله تعالى: { إِنا أنشأناهن إِنشاء ،
    فجعلناهن أبكاراً} يعني أنه تعالى يـعيد خـلق العجائـز فيجعـلهـن أبـكاراً
    كـما الشيوخ شباباً . وورد في الحديث أن نساء الدنيا لهن فضل على الحور
    العين لعبادتهن وطاعتهن ، فالنساء المؤمنات يدخلن الجنة كالرجال، وإذا
    تزوجت المرأة عدة رجال ودخلت الجنة معهم خيرت بينهم فاختارت أحسنهم خلقاً .
    ((الشيخ ابن جبرين))



    الاستغراق في الملذات

    س3: إنـني شـابة ملتزمة بالإسلام ولـكن في الفـترة
    الأخيرة لاحـظت أن إِيماني ضعف ، بدلـيل ارتكـاب بعض المعاصي مثل تفـويت أو
    تأخير الصلاة، والاستماع إلى اللغـو مـن القـول ، والاستغراق في الملذات ،
    وقـد حاولت إنقاذ نفسي مما أنا فيه ولكن لم أستطع . فـهل تـرشدني فـضيلتكم
    إلى الطـريق السوي الذي أنجو به من شر نفسي الأمارة بالسوء؟


    جـ : نسأل الله لنا ولك الهداية ، والطريق إلى هذا، الحرص على قراءة القرآن
    وتدبره فإن القرآن يقول الله فيه: {يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم
    وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين} ثم مراجعة ما أمكن من سيرة
    النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فإنها منار الطريق لمن أراد الوصول إلى
    الله عز وجل ، وثالثاً الحرص على مصاحبة أهل الصلاح والتقوى، ورابعاً البعد
    بقدر الإمكان ، عن جليسات السوء الذين قـال فيهم الرسول عـليه الصلاة
    والسلام : ((مثـل جليس السوء كـنافخ الـكير إما أن يحرقـك أو قال يحرق
    ثيابك)) وإما أن تجد منه رائحة كريهة)) ثم تأنيب نفسك دائماً على ما حدث لك
    من هذا التغير حتى تعودي إلى ما كـنت عليه سابقاً . سادساً أن لا يدخلك
    الإعجاب فيما قمت به من عمل صالح فإن الإعجاب قد يبطل العمل كما قال عز وجل
    : {يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن
    هداكم للإيمان إن كنتم صادقين}. ولكن انـظري إلى أعـمالك الصالحة وكـأنـك
    مـقصرة دائـماً والجـئي دائـماً إلى الاستغفار والتوبة إلى الله ـ عز وجل ـ
    مع حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا أعـجب بعملـه، ورأى
    لنفسه حقاً على ربه كان ذلك أمراً خطيرا ًقد يحبط به العمل . نسأل الله
    السلامة والعافية . ((الشيخ ابن العثيمين))



    التوبة تهدم ما قبلها

    س4: أنا فتاة أبلغ من العمر (25) عاماً ولكن منذ
    صغري إلى أن بلغ عمري (21) سنة وأنا لـم أصم ولم أصل تكاسلاً ، ووالدي
    ووالدتي ينصحانني ولكن لم أبال ، فما الذي يجب علي أن أفعله، علماً أن الله
    هـداني وأنا الآن أصوم و أصلي ونادمة على ما سبق .


    جـ : التوبة تهدم ما قبلها فـعليك بالندم والعزم والصادق على العبادة
    والإكثار من النوافل من صلاة في الليل و النهار وصوم تطوع وذكر وقراءة
    ودعاء والله يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات . ((الشيخ ابن جبرين))
    ابن المنصوره
    ابن المنصوره
    رئيس مجلس الاداره
    رئيس مجلس الاداره


    اعلام الدول : ركـــن الفتاوى النسائـــية GT-023
    المهنه : ركـــن الفتاوى النسائـــية Progra10
    المزاج : ركـــن الفتاوى النسائـــية 610
    تاريخ التسجيل : 05/09/2009
    الموقع : نجوم المنصوره

    رعب رد: ركـــن الفتاوى النسائـــية

    مُساهمة من طرف ابن المنصوره الجمعة 26 فبراير - 6:20:48


    معنى نقص العقل والدين عند النساء

    س5: دائمـاً نسمـع الحـديث الشريف (( النساء ناقصات
    عقل ودين )) ويـأتي به بعض الرجال للإساءة للمرأة. نرجو من فضيلتكم توضيح
    معنى هذا الحديث؟


    جـ : توضيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من إكمال بقيته حيث قال :
    ((ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم من إحداكن، فقيل يا
    رسول الله ما نقصان عقلها؟ قال: أليست شهادة المرأتين بشهادة رجل ؟ قيل يا
    رسول الله ما نقصان دينها ؟ قال : أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟!)) فقد
    بين ـ عليه الصلاة والسلام ـ أن نقصان عقلها من جهة ضعف حفظها وأن شهادتها
    تجبر بشهادة امرأة أخرى . وذلك لضبط الشهادة بسبب أنها قد تنسى أو قد تزيد
    في الشهادة ، وأما نقصان دينها فلأنها في حال الحيض والنفاس تدع الصلاة
    وتدع الصوم ولا تقضي الصلاة ، فهذا من نقصان الدين . ولكن هذا النقص ليست
    مؤاخذة عليه، وإنما هو نقص حاصل بشرع الله ـ عز وجل ـ هو الذي شرعه ـ
    سبحانه وتعالى ـ رفقاً بها وتيسيراً عليها لأنها إذا صامت مع وجود الحيض
    والنفاس يضرها ذلك . فمن رحمة الله أن شرع لها ترك الصيام ثم تقضيه، وأما
    الصلاة ، فلأنها حال الحيض قد وجد منها ما يمنع الطهارة . فمن رحمة الله ـ
    عز وعلا ـ أن شرع لها ترك الصلاة ، وهكذا في النفاس ثم شرع لها ألا تقضي
    الصلاة ، لأن في القضاء مشقة كبيرة ، لأن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة
    خمس مرات . والحيض قد تكثر أيامه . تبلغ سبعة أيام أو ثمانية أيام ، وأكثر
    النفاس قد يبلغ أربعين يوماً . فكان من رحمة الله عليها وإحسانه إليها أن
    أسقط عنها الصلاة أداءً وقضاءً ، ولا يلزم من هذا أن يكون نقص عقلها في كل
    شيء ونقص دينها في كل شيء ، وإنما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقصان
    عقلها من جهة ما يحصل لها من ترك الصلاة والصوم في حال الحيض والنفاس . ولا
    يلزم من هذا أن تكون أيضاً دون الرجال في كل شيء ، وأن الرجل أفضل منها في
    كل شيء ، نعم جنس الرجال أفضل من جنس النساء في الجملة ، لأسباب كثيرة كما
    قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ : {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله
    بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم}سورة النساء . لكن قد تفوقه في بعض
    الأحيان في أشياء كثيرة، فكم من امرأة فاقت كثيراً من الرجال في عقلها
    ودينها وضبطها.
    وقد تكثر منها الأعمال الصالحات فتربو على كثير من الرجال في عملها الصالح
    وفي تقواها لله ـ عز وجل ـ وفي منزلتها في الآخرة ، وقد تكون لها عناية في
    بعض الأمور ، فتضبط ضبطاً كثيراً أكثر من ضبط بعض الرجال في كثير من
    المسائل التي تعنى بها وتجتهد في حفظها وضبطها ، فتكون مرجعاً في التاريخ
    الإسلامي وفي أمور كثيرة ، وهذا وأضح لمن تأمل أحوال النساء في عهد النبي
    صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك، وبهذا يعلم أن هذا النقص لا يمنع من الاعتماد
    عليها في الرواية ، وهكذا في الشهادة إذا انجبرت بامرأة أخرى، ولا يمنع
    أيضاً تقواها لله وكونها من خيرة إماء الله ، إذا استقامت في دينها ، فلا
    ينبغي للمؤمن أن يرميها بالنقص في كل شيء ، وضعف الدين في كل شيء ، وإنما
    هو ضعف خاص في دينها ، وضعف في عقلها فيما يتعلق بضبط الشهادة ونحو ذلك .
    فينبغي إنصافها وحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على خير المحامل وأحسنه
    . والله تعالى أعلم
    ((الشيخ ابن باز))



    حكم الاستهزاء بمن ترتدي الحجاب الشرعي وتغطي وجهها

    س6: ما حكم من يستهزيء بمن ترتدي الحجاب الشرعي
    وتغطي وجهها وكفيها ؟


    جـ : من يستهزيء بالمسلمة أو المسلم من أجل تمسكهما بالشريعة الإسلامية فهو
    كافر ، سواء كان ذلك في احتجاب المسلمة احتجاباً شرعياً أم في غيره . لما
    رواه عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال رجل في غزوة تبوك في مجلس : ما
    رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء ،
    فقال رجل كذبت ولكنك منافق ، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ
    ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن فقال عبدالله ابن عمر : وأنا
    رأيته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو
    يقول : يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ورسول الله صلى الله عليه وسلم
    يقول : ((أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون . لا تعتذروا قد كفرتم بعد
    إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين)). فجعل
    استهزاءه بالمؤمنين استهزاء بالله وآياته ورسوله . وبالله التوفيق .
    ((اللجنة الدائمة))




    سبق الكتاب لا يدعو إلى ترك العمل

    س7: فضيلة الشيخ : امرأة تسأل تقول : قرأت في حديث
    رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه
    أربعين يوماً نطفة ، ثم يكون علقه مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم
    يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات ، بكتب رزقه وأجله
    وعمله ، وشقي أو سعيد فو الله الذي لا إله غيره : إن أحدكم ليعمل عمل أهل
    الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بـعمل
    أهـل النار فيدخـلها ، وإن أحـدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه
    وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها )) . ومنذ
    قرأت هذا الحديث وأنا خائفة وقلقة ؛ لأن الله مادام أنه قد كتب علي الشقاء
    من قبل ولادتي وحدد مصيري فلن يفيدني إذاً عملي الذي أعمله ، ولا عبادتي
    التي أؤديها. فأسألك بالله أن تجيب على سؤالي هذا فإني مضطربة ؟


    جـ : الفائدة في الأمر أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث حدث
    أصحابه رضي الله عنهم بأنه : ما من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو
    النار ، قالوا : يا رسول الله ، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب ؟ فقال :
    "اعملوا فكل ميسر لما خلق لـه" . فأنتِ اعملي عمل الطاعة واسألي الله
    الثبات والإخلاص في العمل ، وأن يكون عملك صالحاً ، ثم بعد أن تفعلي هذا
    أحسني الظن بالله سبحانه وتعالى ، وأنه سيقبل منك حتى تكوني من السعداء .
    وهكذا يقال في جميع النصوص الواردة في القضاء والقدرة ، وأن الإنسان مأمور
    أن يقوم بما أمره الله به عز وجل ، ويستعين بالله سبحانه وتعالى فيكون
    جامعاً بين العبادة والتوكل على الله ، وهذا ما أمر الله به في قوله تعالى
    {فاعبده وتوكل عليه} . وهو ما يقوله كل مسلم في صلاته ، {إياك نعبد وإياك
    نستعين} فاستعيني بالله ولا يخدعنك الشيطان ، لكونه يقول : لن يقبل منك ،
    أو أنك شقية ، أو أنك من أهل النار ، وما أشبه ذلك ، فكل هذا من وساوس
    الشيطان نعوذ بالله منه . والله ولي التوفيق . ((الشيخ ابن عثيمين))




    المرأة تتعذر من تركها للصلاة

    س8: امرأة تسأل وتقول : هناك قريب لنا يزورنا ومعه
    زوجته أحياناً ونحن نشهد بأن زوجته لا تصلي ، وإذا أمرناها بالصلاة أبدت
    لنا أعذاراً ونحن بصفتنا نساء نعلم أن ما اعتذرت به ليس صحيحاً ، لأنه لا
    أثر لذلك عليها . فما حكم دخولها بيتنا ومجالستها ومحادثتها والأكل معها في
    إناء واحد ، أجيبونا أثابكم الله .


    جـ : هذه المرأة إذا صح ما ذكر عنها وأنها لا تصلي فإن من لا يصلي كافر .
    وإذا تقرر أنها كافرة فإنها لا تحل لزوجها ، لأن الله تعالى يقول : {ولا
    تمسكوا بعصم الكوافر } ، بل النكاح منفسخ من حيث ثبتت ردة هذه المرأة .
    وأما إذا كانت تترك الصلاة وتعتذر بأن عليها مانعاً يمنعها من الصلاة فهذا
    راجع إليها ، وهذا بينها وبين الله عز وجل، والقرائن التي تقولون عنها قد
    تكون مخطئة وقد تكون مصيبة، ولا ينبغي اتهام المسلم الذي ظاهره الصلاح في
    مثل هذه الأمور . أما إذا علمت علم اليقين أنها لا تصلي فإن الواجب على
    زوجها مفارقتها ولا يجتمع معها ، وكذلك أنتم لا يجوز لكم إيواؤها، لأن
    المرتد من المسلمين أخبث حالاً من الكافر الأصلي، وأخبث من اليهودي
    والنصراني الذي لم يزل على يهوديته و نصرانيته . ((الشيخ ابن عثيمين))
    ابن المنصوره
    ابن المنصوره
    رئيس مجلس الاداره
    رئيس مجلس الاداره


    اعلام الدول : ركـــن الفتاوى النسائـــية GT-023
    المهنه : ركـــن الفتاوى النسائـــية Progra10
    المزاج : ركـــن الفتاوى النسائـــية 610
    تاريخ التسجيل : 05/09/2009
    الموقع : نجوم المنصوره

    رعب رد: ركـــن الفتاوى النسائـــية

    مُساهمة من طرف ابن المنصوره الجمعة 26 فبراير - 6:21:35

    علاج
    الوساوس أثناء الصلاة

    س9: أنا امرأة أفعل ما فرضه الله علي من العبادات ،
    إلا أنني في الصلاة كثيرة السهو ، بحيث أصلي وأنا أفكر في بعض ما حدث من
    الأحداث في ذلك اليوم ، ولا أفكر فيه إلا عند البدء في الصلاة ، ولا أستطيع
    التخلص منه إلا عند الجهر بالقراءة فبم تنصحني ؟


    جـ : هذا الأمر الذي تشتكين منه يشتكي منه كثير من المصلين ، وهو أن
    الشيطان يفتح عليه باب الوساوس أثناء الصلاة فربما يخرج الإنسان وهو لا
    يدري عما يقول في صلاته ، ولكن دواء ذلك أرشد إليه النبي صلى الله عليه
    وسلم وهو أن ينفث الإنسان عن يساره ثلاث مرات وليقل : أعوذ بالله من
    الشيطان الرجيم ، فإذا فعل ذلك زال عنه ما يجده بإذن الله عز وجل وأنه
    يناجي الله تبارك وتعالى ويتقرب إليه بتكبيره وتعظيمه وتلاوة كلامه سبحانه
    وتعالى بالدعاء في مواطن الدعاء في الصلاة ، فإذا شعر الإنسان بهذا الشعور
    فإنه يدخل على ربه تبارك وتعالى بخشوع وتعظيم له سبحانه وتعالى ومحبة لما
    عنده من الخير وخوف من عقابه إذا فرط فيما أوجب الله عليه .

    ((الشيخ ابن العثيمين))




    الذنوب ومحق البركة

    س10: امرأة تسأل وتقول قرأت أن من نتائج الذنوب :
    العقوبة من الله ومحق البركة فأبكي خوفاً من ذلك أرشدوني جزاكم الله خيراً؟


    جـ : الواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الذنوب والتوبة مما سلف منها مع
    حسن الظن بالله ورجائه ـ سبحانه ـ المغفرة والخوف من غضبه وعقابه. كما قال ـ
    سبحانه وتعالى ـ في كتابه الكريم عن عباده الصالحين: {أنهم كانوا يسارعون
    في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين} وقال ـ سبحانه ـ :
    {أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته
    ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً} وقال ـ عز وجل ـ : {والمؤمنون
    والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون
    الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز
    حكيم} ويشرع للمؤمن والمؤمنة مع ذلك الأخذ بالأسباب التي أباح الله ـ عز
    وجل ـ وبذلك يجمع بين الخوف والرجاء، والعمل بالأسباب متوكلاً على الله ـ
    سبحانه ـ معتمداً عليه في حصول المطلوب والسلامة من المرهوب ، والله ـ
    سبحانه ـ هـو الجـواد الكريم ، القـائل ـ عز وجل ـ : {ومـن يتق الله يجعل
    لـه مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب} والقائل ـ سبحانه ـ : {ومن يتق الله
    يجعل لـه من أمره يسراً} وهو القائل ـ سبحانه ـ : {وتوبوا الله جميعاً أيه
    المؤمنون لعلكم تفلحون} فالواجب عليك أيتها الأخت في الله التوبة إلى الله ـ
    سبحانه ـ مما سلف من الذنوب والاستقامة على طاعته ، مع حسن الظن به ـ عز
    وجل ـ والحذر من أسباب غضبه ، وابشري بالخير الكثير والعاقبة الحميدة .
    والله ولي التوفيق. ((الشيخ ابن باز))


    حكم استماع الأغاني ومشاهدة المسلسلات

    س12: ما حكم استماع الموسيقى والأغاني ، وما حكم
    مشاهدة المسلسلات التي يتبرج بها النساء ؟


    جـ : استماع الموسيقى والأغاني حرام ولا شك في تحريمه وقد جاء عن السلف من
    الصحابة والتابعين أن الغناء ينبت النفاق في القلب واستماع الغناء من لهو
    الحديث والركون إليه . وقد قال الله تعالى : {ومن الناس من يشتري لهو
    الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين} قال
    ابن مسعود في تفسير الآية : والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء وتفسير
    الصحابي حجة وهو في المرتبة الثالثة في التفسير . ثم إن الاستماع إلى
    الأغاني والموسيقى وقوع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:
    ((ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف )) يعني
    يستحلون الزنا والخمر والحرير وهم رجال لا يجوز لهم لبس الحرير،والمعازف هي
    آلة اللهو ـ رواه البخاري من حديث أبي مالك الأشعري أو أبي عامر الأشعري ـ
    وعلى هذا فإنني أوجه النصيحة إلى أخواني المسلمين بالحذر من سماع الأغاني
    والموسيقى وألا يغتروا بقول من قال من أهل العلم بإباحة المعازف لأن الأدلة
    على تحريمه واضحة وصريحة .
    وأما مشاهدة المسلسلات التي بها النساء فإنها حرام مادامت تؤدي إلى الفتنة
    والتعلق بالمرأة ، والمسلسلات غالبها ضار حتى وإن لم يشاهد فيها المرأة أو
    تشاهد المرأة الرجل ، لأن أهدافها في الغالب ضرر على المجتمع في سلوكه
    وأخلاقه . أسأل الله تعالى أن يقي المسلمين شرها وأن يصلح ولاة أمر
    المسلمين لما فيه إصلاح المسلمين ، والله أعلم . ((الشيخ ابن عثيمين))



    حكم لبس النقاب والبرقع

    س13: في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بين النساء
    بشكل ملفت للنظر وهي ما يسمى بالنقاب , والغريب في هذه الظاهرة ليس لبس
    النقاب ، إنما طريقة لبس النقاب لدى النساء ، ففي بداية الأمر كان لا يظهر
    من الوجه إلا العينان فقط ثم بدأ النقاب في الإَتساع شيئاً فشيئاً فاصبح
    يظهر مع العينين جزءاً من الوجه،مما يجلب الفتنة، ولا سيما أن كثيراً من
    النساء يكتحلن عند لبسه ، وإذا نوقشن في هذا الأمر احتججن بأن فضيلتكم قد
    أفتى بأن الأصل فيه الجواز ، فنرجو توضيح هذه المسألة بشكل مفصل وجزاكم
    الله خيراً.


    جـ : لا شك أن النقاب كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأن
    النساء كن يفعلنه كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة إذا أحرمت
    (لا تنتقب) فإن هذا يدل على أن من عادتهن لبس النقاب ، ولكن في وقتنا هذا
    لا نفتي بجوازه بل نرى منعه ، وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز ،
    وهذا أمر كما قاله السائل مشاهد ، ولهذا لم نفت امرأة من النساء لا قريبة
    ولا بعيدة بجواز النقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه ، بل نرى أنه يمنع منعاً
    باتاً وأن على المرأة أن تتقي ربها في هذا الأمر ، وأن لا تنتقب ، لأن ذلك
    يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد . ((الشيخ ابن العثيمين))




    حكم نظر المرأة للرجال الأجانب

    س14: ما حكم نظر المرأة للرجال الأجانب ؟

    جـ : ننصح المرأة بالابتعاد عن مشاهدة صور الرجال الأجانب ، فخير ما للمرأة
    أن لا ترى الرجال ولا يروها ، ولا فرق في ذلك بين المصارعات والمباريات
    وغيرها ، فإن المرأة ضعيفة التحمل وكثيراً ما يحدث من نظر المرأة لتلك
    الأفلام والصور الفاتنة ثوران الشهوة والتعرض للفتنة ، فالبعد عن أسبابها
    أقرب إلى السلام ، والله المستعان . ((الشيخ ابن جبرين))





    يجوز للحائض قراءة القرآن وكتب الأدعية

    س11: هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على
    الرغم من أن بها آيات قرآنية ؟


    جـ : لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج ، ولا
    بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضاً ، لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع
    الحائض والنفساء من قراءة القرآن ، إنما ورد في الجنب خاصة ، بأن لا يقرأ
    القرآن وهو جنب . لحديث علي ـ رضي الله عنه وأرضاه ـ أما الحائض والنفساء
    فورد فيه حديث ابن عمر : ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن))
    ولكنه ضعيف لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عايش عن الحجازيين ، وهو ضعيف
    في روايته عنهم . ولكنها تقرأ بدون مس المصحف عن ظهر قلب ، ولا من المصحف
    حتى يغتسل . والفرق بينهما أن الجنب وقته يسير ، وفي إمكانه أن يغتسل في
    الحال من حين يفرغ من إتيانه أهله ، فمدته لا تطول والأمر في يده متى شاء
    اغتسل ، وإن عجز عن الماء تيمم وصلى ، وقرأ . أما الحائض والنفساء فليس
    الأمر بيدها وإنما هو بيد الله ـ عز وجل ـ والحيض يحتاج إلى أيام والنفاس
    كذلك ، ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن لئلا تنسياه ولئلا يفوتهما فضل
    القراءة وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله . فمن باب أولى أن تقرأ الكتب
    التي فيها الأدعية المخلوطة من الآيات والأحاديث إلى غير ذلك . هذا هو
    الصواب وهو أصح قولي العلماء ـ يرحمهم الله ـ في ذلك .
    ((الشيخ ابن باز))
    ابن المنصوره
    ابن المنصوره
    رئيس مجلس الاداره
    رئيس مجلس الاداره


    اعلام الدول : ركـــن الفتاوى النسائـــية GT-023
    المهنه : ركـــن الفتاوى النسائـــية Progra10
    المزاج : ركـــن الفتاوى النسائـــية 610
    تاريخ التسجيل : 05/09/2009
    الموقع : نجوم المنصوره

    رعب رد: ركـــن الفتاوى النسائـــية

    مُساهمة من طرف ابن المنصوره الجمعة 26 فبراير - 6:22:25

    سؤالا في أحكام
    الحيض والنفاس
    للشيخ بن عثيمين رحمه الله


    تقديم

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبدالله وآله وصحبه ومن
    سار على دربه إلى يوم الدين.. وبعد
    أختي المسلمة:
    نظراً لكثرة التساؤلات التي ترد على العلماء بشأن أحكام الحيض في العبادات
    رأينا أن نجمع الأسئلة التي تتكرر دائماً وكثيراً ما تقع دون التوسع وذلك
    رغبة في الاختصار.
    أختي المسلمة:
    حرصنا على جمعها لتكون في متناول يدك دائماً وذلك لأهمية الفقه في شرع الله
    ولكي تعبدين الله على علم وبصيرة.
    تنبيه: قد يبدو لمن يتصفح الكتاب لأول مرة أن بعض الأسئلة متكررة ولكن بعد
    التأمل سوف يجد أن هناك زيادة علم في إجابة دون الأخرى. رأينا عدم إغفالها.

    هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.




    س 1: إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك
    وتصوم هذا اليوم؟ ويكون يومها لها، أم عليها قضاء ذلك اليوم؟


    جـ: إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان:
    القول الأول: إنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم ولكنه لا يحسب لها بل يجب
    عليها القضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ.
    والقول الثاني: إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛ ْلأنه يوم لا يصح
    صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام، وإذا لم يصح لم يبق
    للإمساك فائدة، وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها؛ لأنها مأمورة بفطره
    في أول النهار، بل محرم عليها صومه في أول النهار، والصوم الشرعي هو:
    «الإمساك عن المفطرات تعبداً لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس»
    وهذا القول كما تراه أرجح من القول بلزوم الإمساك، وعلى كلا القولين يلزمها
    قضاء هذا اليوم.




    س 2: هذا السائل يقول: إذا طهرت الحائض واغتسلت بعد
    صلاة الفجر وصلت وكملت صوم يومها، فهل يجب عليها قضاؤه؟


    جـ: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر
    فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحاً ولا
    يلزمها قضاؤه؛ لأنها صامت وهي طاهر وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا
    حرج، كما أن الرجل لو كان جنباً من جماع أو احتلام وتسحر ولم يغتسل إلا بعد
    طلوع الفجر كان صومه صحيحاً.
    وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أمر آخر عند النساء إذا أتاها الحيض وهي قد
    صامت ذلك اليوم فإن بعض النساء تظن أن الحيض إذا أتاها بعد فطرها قبل أن
    تصلي العشاء فسد صوم ذلك اليوم، وهذا لا أصل له بل إن الحيض إذا أتاها بعد
    الغروب ولو بلحظة فإن صومها تام وصحيح.



    س 3: هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي إذا طهرت قبل
    الأربعين؟


    جـ: نعم، متى طهرت النفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان
    ذلك في رمضان، ويجب عليها أن تصلي، ويجوز لزوجها أن يجامعها، لأنها طاهر
    ليس فيها ما يمنع الصوم ولا ما يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع.




    س 4: إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيام أو
    سبعة أيام ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك فما الحكم؟


    جـ: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام أو سبعة ثم طالت هذه المدة وصارت
    ثمانية أو تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر وذلك
    لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يحد حدًّا معيناً في الحيض وقد قال الله
    تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} فمتى كان هذا الدم باقياً فإن
    المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي، فإذا جاءها في الشهر الثاني
    ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة، والمهم
    أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي سواء كان الحيض
    موافقاً للعادة السابقة، أو زائداً عنها، أو ناقصاً، وإذا طهرت تصلي.




    س 5: المرأة النفساء هل تجلس أربعين يوماً لا تصلي
    ولا تصوم أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها، فمتى انقطع تطهرت وصلت؟ وما هي
    أقل مدة للطهر؟


    جـ: النفساء ليس لها وقت محدود بل متى كان الدم موجوداً جلست لم تصل ولم
    تصم ولم يجامعها زوجها، وإذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين ولو لم تجلس إلا
    عشرة أيام أو خمسة أيام فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج في ذلك.
    والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه، فمتى كان
    موجوداً ثبتت أحكامه، ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه، لكن لو زاد على
    الستين يوماً فإنها تكون مستحاضة تجلس ما وافق عادة حيضها فقط ثم تغتسل
    وتصلي.



    س 6: إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم يسيرة،
    واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم، فهل صومها صحيح؟


    جـ: نعم، صومها صحيح، وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق، وقد أثِر
    عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: إن هذه النقط التي تكون
    كرعاف الأنف ليست بحيض، هكذا يذكر عنه ـ رضي الله عنه ـ.




    س 7: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم
    تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا؟


    جـ: نعم، يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع
    الفجر، وكذلك النفساء لأنها حينئذ من أهل الصوم، وهي شبيهة بمن عليه جنابة
    إذا طلع الفجر وهو جُنب فإن صومه يصح لقوله تعالى: {فالان باشروهن وابتغوا
    ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط
    الأسود من الفجر}، وإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من
    ذلك أن لا يكون الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، ولحديث عائشة ـ رضي الله عنها
    ـ «أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يصبح جنباً من جماع أهله وهو صائم»،
    أي أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصبح.




    س 8: إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب، أو
    أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه ؟


    جـ: إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة ولكنه لم يخرج إلا
    بعد غروب الشمس، أو أحست بألم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس فإن
    صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضاً، ولا يبطل الثواب به
    إذا كان نفلاً.



    س 9: إذا رأت المرأة دماً ولم تجزم أنه دم حيض فما
    حكم صيامها ذلك اليوم؟

    جـ: صيامها ذلك اليوم صحيح؛ لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض.




    س 10: أحياناً ترى المرأة أثراً يسيراً للدم أو
    نقطاً قليلة جداً متفرقة على ساعات اليوم، مرة تراه وقت العادة وهي لم
    تنزل، ومرة تراه في غير وقت العادة، فما حكم صيامها في كلتا الحالتين؟



    جـ: سبق الجواب على مثل هذا السؤال قريباً، لكن بقي أنه إذا كانت هذه النقط
    في أيام العادة وهي تعتبره من الحيض الذي تعرفه فإنه يكون حيضاً.





    س 11: الحائض والنفساء هل تأكلان وتشربان في نهار
    رمضان؟


    جـ: نعم تأكلان وتشربان في نهار رمضان لكن الأولى أن يكون ذلك سرًّا إذا
    كان عندها أحد من الصبيان في البيت لأن ذلك يوجب إشكالاً عندهم.




    س 12: إذا طهرت الحائض أو النفساء وقت العصر هل
    تلزمها صلاة الظهر مع العصر أم لا يلزمها سوى العصر فقط؟


    جـ: القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط، لأنه لا
    دليل على وجوب صلاة الظهر، والأصل براءة الذمة، ثم إن النبي صلى الله عليه
    وسلّم قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»، ولم
    يذكر أنه أدرك الظهر، ولو كان الظهر واجباً لبيّنه النبي صلى الله عليه
    وسلّم، ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها إلا قضاء صلاة
    الظهر دون صلاة العصر مع أن الظهر تجمع إلى العصر، ولا فرق بينها وبين
    الصورة التي وقع السؤال عنها، وعلى هذا يكون القول الراجح أنه لا يلزمها
    إلا صلاة العصر فقط لدلالة النص والقياس عليها. وكذلك الشأن فيما لو طهرت
    قبل خروج وقت العشاء فإنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء، ولا تلزمها صلاة
    المغرب.



    س 13: بعض النساء اللاتي يجهضن لا يخلو الحال: إمَّا
    أن تجهض المرأة قبل تخلُّق الجنين، وإما أن تجهض بعد تخلقه وظهور التخطيط
    فيه، فما حكم صيامها ذلك اليوم الذي أجهضت فيه وصيام الأيام التي ترى فيها
    الدم؟


    جـ: إذا كان الجنين لم يُخلَّق فإن دمها هذا ليس دم نفاس، وعلى هذا فإنها
    تصوم وتصلي وصيامها صحيح، وإذا كان الجنين قد خُلّق فإن الدم دم نفاس لا
    يحل لها أن تصلي فيه، ولا أن تصوم، والقاعدة في هذه المسألة أو الضابط فيها
    أنه إذا كان الجنين قد خلق فالدم دم نفاس، وإذا لم يخلّق فليس الدم دم
    نفاس، وإذا كان الدم دم نفاس فإنه يحرم عليها ما يحرم على النفساء، وإذا
    كان غير دم النفاس فإنه لا يحرم عليها ذلك.




    س 14: نزول الدم من الحامل في نهار رمضان هل يؤثر
    على صومها؟


    جـ: إذا خرج دم الحيض والأنثى صائمة فإن صومها يفسد، لقول النبي صلى الله
    عليه وسلّم: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» ولهذا نعده من المفطرات
    والنفاس مثله، وخروج دم الحيض والنفاس مفسد للصوم، ونزول الدم من الحامل في
    نهار رمضان إذا كان حيضاً فإنه كحيض غير الحامل أي يؤثر على صومها، وإن لم
    يكن حيضاً فإنه لا يؤثر، والحيض الذي يمكن أن يقع من الحامل هو أن يكون
    حيضاً مطرداً لم ينقطع عنها منذ حملت بل كان يأتيها في أوقاتها المعتادة
    فهذا حيض على القول الراجح يثبت له أحكام الحيض، أما إذا انقطع الدم عنها
    ثم صارت بعد ذلك ترى دماً ليس هو الدم المعتاد فإن هذا لا يؤثر على صيامها
    لأنه ليس بحيض.




    س 15: إذا رأت المرأة في زمن عادتها يوماً دماً
    والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار، فماذا عليها أن تفعل؟


    جـ: الظاهر أن هذا الطهر أو اليبوسة التي حصلت لها في أيام حيضها تابع
    للحيض فلا يعتبر طهراً، وعلى هذا فتبقى ممتنعة مما تمتنع منه الحائض، وقال
    بعض أهل العلم: من كانت ترى يوماً دماً ويوماً نقاءً، فالدم حيض، والنقاء
    طهر حتى يصل إلى خمسة عشر يوماً فإذا وصل إلى خمسة عشر يوماً صار ما بعده
    دم استحاضة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ.





    س 16: في الأيام الأخيرة من الحيض وقبل الطهر لا ترى
    المرأة أثراً للدم، هل تصوم ذلك اليوم وهي لم تر القصة البيضاء أم ماذا
    تصنع؟


    جـ: إذا كان من عادتها ألا ترى القصة البيضاء كما يوجد في بعض النساء فإنها
    تصوم، وإن كان من عادتها أن ترى القصة البيضاء فإنه لا تصوم حتى ترى القصة
    البيضاء.




    س 17: ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن نظراً
    وحفظاً في حالة الضرورة كأن تكون طالبة أو معلمة؟


    جـ: لا حرج على المرأة الحائض أو النفساء في قراءة القرآن إذا كان لحاجة،
    كالمرأة المعلمة، أو الدارسة التي تقرأ وردها في ليل أو نهار، وأما القراءة
    أعني قراءة القرآن لطلب الأجر وثواب التلاوة فالأفضل ألا تفعل لأن كثيراً
    من أهل العلم أو أكثرهم يرون أن الحائض لا يحل لها قراءة القرآن.
    ابن المنصوره
    ابن المنصوره
    رئيس مجلس الاداره
    رئيس مجلس الاداره


    اعلام الدول : ركـــن الفتاوى النسائـــية GT-023
    المهنه : ركـــن الفتاوى النسائـــية Progra10
    المزاج : ركـــن الفتاوى النسائـــية 610
    تاريخ التسجيل : 05/09/2009
    الموقع : نجوم المنصوره

    رعب رد: ركـــن الفتاوى النسائـــية

    مُساهمة من طرف ابن المنصوره الجمعة 26 فبراير - 6:23:04

    س 18: هل يلزم الحائض تغيير ملابسها بعد طهرها مع العلم
    أنه لم يصبها دم ولا نجاسة؟


    جـ: لا يلزمها ذلك؛ لأن الحيض لا ينجس البدن وإنما دم الحيض ينجس ما لاقاه
    فقط، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلّم النساء إذا أصاب ثيابهن دم حيض
    أن يغسلنه ويصلين في ثيابهن.




    س 19: سائل يسأل، امرأة أفطرت في رمضان سبعة أيام
    وهي نفساء، ولم تقضِ حتى أتاها رمضان الثاني وطافها من رمضان الثاني سبعة
    أيام وهي مرضع ولم تقض بحجة مرض عندها، فماذا عليها وقد أوشك دخول رمضان
    الثالث، أفيدونا أثابكم الله؟


    جـ: إذا كانت هذه المرأة كما ذكرت عن نفسها أنها في مرض ولا تستيطع القضاء
    فإنها متى استطاعت صامته لأنها معذورة حتى ولو جاء رمضان الثاني، أما إذا
    كان لا عذر لها وإنما تتعلل وتتهاون فإنه لا يجوز لها أن تؤخر قضاء رمضان
    إلى رمضان الثاني، قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ «كان يكون عليّ الصوم فما
    أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» وعلى هذا فعلى هذه المرأة أن تنظر في نفسها
    إذا كان لا عذر لها فهي آثمة، وعليها أن تتوب إلى الله، وأن تبادر بقضاء ما
    في ذمتها من الصيام، وإن كانت معذورة فلا حرج عليها ولو تأخرت سنة أو
    سنتين.




    س 20: بعض النساء يدخل عليهن رمضان الثاني وهن لم
    يصمن أياماً من رمضان السابق فما الواجب عليهن؟


    جـ: الواجب عليهن التوبة إلى الله من هذا العمل، لأنه لا يجوز لمن عليه
    قضاء رمضان أن يؤخره إلى رمضان الثاني بلا عذر لقول عائشة ـ رضي الله عنه
    ـ: «كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان»، وهذا
    يدل على أنه لا يمكن تأخيره إلى ما بعد رمضان الثاني، فعليها أن تتوب إلى
    الله ـ عز وجل ـ مما صنعت وأن تقضي الأيام التي تركتها بعد رمضان الثاني.




    س 21: إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهراً مثلاً
    وهي لم تصل بعد صلاة الظهر هل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد الطهر؟


    جـ: في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: إنه لا يلزمها أن تقضي هذه
    الصلاة؛ لأنها لم تفرّط ولم تأثم حيث إنه يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر
    وقتها، ومنهم من قال: إنه يلزمها القضاء أي قضاء تلك الصلاة لعموم قوله صلى
    الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» والاحتياط لها
    أن تقضيها لأنها صلاة واحدة لا مشقة في قضائها.



    س 22: إذا رأت الحامل دماً قبل الولادة بيوم أو
    يومين فهل تترك الصوم والصلاة من أجله أم ماذا؟


    جـ: إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيوم أو يومين ومعها طلق فإنه نفاس
    تترك من أجله الصلاة والصيام، وإذا لم يكن معه طلق فإنه دم فساد لا عبرة
    فيه ولا يمنعها من صيام ولا صلاة.



    س 23: ما رأيك في تناول حبوب منع الدورة الشهرية من
    أجل الصيام مع الناس؟

    جـ: أنا أحذِّر من هذا، وذلك لأن هذه الحبوب فيها مضرة عظيمة، ثبت عندي ذلك
    عن طريق الأطباء، ويقال للمرأة: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقنعي
    بما كتب الله ـ عز وجل ـ وصومي حيث لا مانع، وإذا وجد المانع فافطري رضاءً
    بما قدَّر الله ـ عز وجل ـ.



    س 24: يقول السائل: امرأة بعد شهرين من النفاس وبعد
    أن طهرت بدأت تجد بعض النقاط الصغيرة من الدم. فهل تفطر ولا تصلي؟ أم ماذا
    تفعل؟


    جـ: مشاكل النساء في الحيض والنفاس بحر لا ساحل له، ومن أسبابه استعمال هذه
    الحبوب المانعة للحمل والمانعة للحيض، وما كان الناس يعرفون مثل هذه
    الإشكالات الكثيرة، صحيح أن الإشكال مازال موجوداً من بعثة الرسول صلى الله
    عليه وسلّم بل منذ وجد النساء، ولكن كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسان
    حيران في حل مشاكله أمر يؤسف له، ولكن القاعدة العامة أن المرأة إذا طهرت
    ورأت الطهر المتيقن في الحيض وفي النفاس وأعني الطهر في الحيض خروج القصة
    البيضاء، وهو ماء أبيض تعرفه النساء فما بعد الطهر من كدرة، أو صفرة، أو
    نقطة، أو رطوبة، فهذا كله ليس بحيض، فلا يمنع من الصلاة، ولا يمنع من
    الصيام، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته، لأنه ليس بحيض. قالت أم عطية: «كنا
    لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً». أخرجه البخاري، وزاد أبو داود «بعد الطهر»
    وسنده صحيح. وعلى هذا نقول: كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء
    فإنها لا تضر المرأة ولا تمنعها من صلاتها وصيامها ومباشرة زوجها إياها.
    ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر، لأن بعض النساء إذا جف الدم عنها
    بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم
    المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ بالكرسف يعني القطن فيه الدم فتقول لهن:
    لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.




    س 25: بعض النساء يستمر معهن الدم وأحياناً ينقطع
    يوماً أو يومين ثم يعود، فما الحكم في هذه الحالة بالنسبة للصوم والصلاة
    وسائر العبادات؟


    جـ: المعروف عند كثير من أهل العلم أن المرأة إذا كان لها عادة وانقضت
    عادتها فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وما تراه بعد يومين أو ثلاثة ليس بحيض؛ لأن
    أقل الطهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يوماً، وقال بعض أهل العلم: إنها
    متى رأت الدم فهو حيض ومتى طهرت منه فهي طاهر، وإن لم يكن بين الحيضتين
    ثلاثة عشر يوماً.




    س 26: أيهما أفضل للمرأة أن تصلي في ليالي رمضان في
    بيتها أم في المسجد وخصوصاً إذا كان فيه مواعظ وتذكير، وما توجيهك للنساء
    اللاتي يصلين في المساجد؟


    جـ: الأفضل أن تصلي في بيتها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلّم:
    «وبيوتهن خير لهن» ولأن خروج النساء لا يسلم من فتنة في كثير من الأحيان،
    فكون المرأة تبقى في بيتها خير لها من أن تخرج للصلاة في المسجد، والمواعظ
    والحديث يمكن أن تحصل عليها بواسطة الشريط، وتوجيهي للاتي يصلين في المسجد
    أن يخرجن من بيوتهن غير متبرجات بزينة ولا متطيبات.




    س 27: ما حكم ذوق الطعام في نهار رمضان والمرأة
    صائمة؟


    جـ: حكمه لا بأس به لدعاء الحاجة إليه، ولكنها تلفظ ما ذاقته.
    ابن المنصوره
    ابن المنصوره
    رئيس مجلس الاداره
    رئيس مجلس الاداره


    اعلام الدول : ركـــن الفتاوى النسائـــية GT-023
    المهنه : ركـــن الفتاوى النسائـــية Progra10
    المزاج : ركـــن الفتاوى النسائـــية 610
    تاريخ التسجيل : 05/09/2009
    الموقع : نجوم المنصوره

    رعب رد: ركـــن الفتاوى النسائـــية

    مُساهمة من طرف ابن المنصوره الجمعة 26 فبراير - 6:23:56


    س 28: امرأة أصيبت في حادثة وكانت في بداية الحمل
    فأسقطت الجنين إثر نزيف حاد فهل يجوز لها أن تفطر أم تواصل الصيام وإذا
    أفطرت فهل عليها إثم؟


    جـ: نقول إن الحامل لا تحيض كما قال الإمام أحمد «إنما تعرف النساء الحمل
    بانقطاع الحيض» والحيض كما قال أهل العلم خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة:
    غذاء الجنين في بطن أمه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض، لكن بعض النساء قد
    يستمر بها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل، فهذه يحكم بأن حيضها حيض
    صحيح؛ لأنه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل، فيكون هذا الحيض مانعاً لكل
    ما يمنعه حيض غير الحامل، وموجباً لما يوجبه، ومسقطاً لما يسقطه، والحاصل
    أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين: نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي استمر
    بها كما كان قبل الحمل، فمعنى ذلك أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضاً،
    والنوع الثاني: دم طرأ على الحمل طروءاً إما بسبب حادث، أو حمل شيء، أو
    سقوط من شيء ونحوه فهذه دمها ليس بحيض وإنما هو دم عرق، وعلى هذا فلا
    يمنعها من الصلاة، ولا من الصوم، بل هي في حكم الطاهرات، ولكن إذا لزم من
    الحادث أن ينزل الولد أو الحمل الذي في بطنها فإنها على ما قال أهل العلم
    إن خرج وقد تبين فيه خلق إنسان فإن دمها بعد خروجه يعد نفاساً تترك فيه
    الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر، وإن خرج الجنين وهو غير مخلَّق
    فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة، ولا من الصيام،
    ولا من غيرهما.
    قال أهل العلم: وأقل زمن يتبين فيه التخليق واحد وثمانون يوماً؛ لأن الجنين
    في بطن أمه كما قال عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: حدثنا رسول الله
    صلى الله عليه وسلّم، وهو الصادق المصدوق فقال: «إن أحدكم يجمع في بطن أمه
    أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه
    الملك ويؤمر بأربع كلمات، فيكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد» ولا
    يمكن أن يخلق قبل ذلك والغالب أن التخليق لا يتبين قبل تسعين يوماً كما قال
    بعض أهل العلم.



    س 29: أنا امرأة أسقطت في الشهر الثالث منذ عام، ولم
    أصلِّ حتى طهرت وقد قيل لي كان عليك أن تصلي فماذا أفعل وأنا لا أعرف عدد
    الأيام بالتحديد؟


    جـ: المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي؛
    لأن المرأة إذا أسقطت جنيناً قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج
    منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه، قال العلماء: ويمكن أن يتبين خلق الجنين
    إذا تم له واحد وثمانون يوماً، وهذه أقل من ثلاثة أشهر، فإذا تيقنت أنه سقط
    الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله،
    وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين
    يوماً فإنها تقضي الصلاة، وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى،
    وتقضي على ما يغلب عليه ظنها أنها لم تُصَلِّه.




    س 30: سائلة تقول: إنها منذ وجب عليها الصيام وهي
    تصوم رمضان ولكنها لا تقضي صيام الأيام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية
    ولجهلها بعدد الأيام التي أفطرتها فهي تطلب إرشادها إلى ما يجب عليها فعله
    الان؟


    جـ: يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين فإن هذا الترك أعني ترك قضاء
    ما يجب عليها من الصيام إما أن يكون جهلاً، وإما أن يكون تهاوناً وكلاهما
    مصيبة، لأن الجهل دواؤه العلم والسؤال، وأما التهاون فإن دواءه تقوى الله ـ
    عز وجل ـ ومراقبته والخوف من عقابه والمبادرة إلى ما فيه رضاه. فعلى هذه
    المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت وأن تستغفر، وأن تتحرى الأيام التي
    تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها، وبهذا تبرأ ذمتها، ونرجو أن يقبل الله
    توبتها.




    س 31: تقول السائلة: ما الحكم إذا حاضت المرأة بعد
    دخول وقت الصلاة؟ وهل يجب عليها أن تقضيها إذا طهرت؟ وكذلك إذا طهرت قبل
    خروج وقت الصلاة؟


    جـ: أولاً: المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت أي بعد دخول وقت الصلاة فإنه
    يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها
    قبل أن يأتيها الحيض وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة
    من الصلاة فقد أدرك الصلاة» فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعة ثم
    حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت يلزمها القضاء.
    ثانياً: إذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة فإنه يجب عليها قضاء تلك
    الصلاة، فلو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة
    الفجر، ولو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها صلاة العصر، ولو
    طهرت قبل منتصف الليل بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة العشاء، فإن طهرت
    بعد منتصف الليل لم يجب عليها صلاة العشاء، وعليها أن تصلي الفجر إذا جاء
    وقتها، قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ: {فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن
    الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً} أي فرضاً مؤقتاً بوقت محدود لا
    يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها، ولا أن يبدأ بها قبل وقتها.




    س 32: دخلت عليَّ العادة الشهرية أثناء الصلاة ماذا
    أفعل؟ وهل أقضي الصلاة عن مدة الحيض؟


    جـ: إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة
    مثلاً، فإنها بعد أن تطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي
    طاهرة لقوله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً}.
    ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله صلى الله عليه وسلّم في الحديث الطويل:
    «أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم». وأجمع أهل العلم أنها لا تقضي الصلاة
    التي فاتتها أثناء مدة الحيض، أما إذا طهرت وكان باقياً من الوقت مقدار
    ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله صلى الله عليه وسلّم:
    «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». فإذا طهرت وقت
    العصر، أو قبل طلوع الشمس وكان باقياً على غروب الشمس، أو طلوعها مقدار
    ركعة، فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية.




    س 33: شخص يقول: أفيدكم أن لي والدة تبلغ من العمر
    خمسة وستين عاماً ولها مدة تسع عشرة سنة وهي لم تأتِ بأطفال، والان معها
    نزيف دم لها مدة ثلاث سنوات وهو مرض يبدو أتاها في تلكم الفترة ولأنها
    ستستقبل الصيام كيف تنصحونها لو تكرمتم؟ وكيف تتصرف مثلها لو سمحتم؟



    جـ: مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم حكمها أن تترك الصلاة والصوم مدة
    عادتها السابقة قبل هذا الحدث الذي أصابها، فإذا كان من عادتها أن الحيض
    يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة ايام مثلاً فإنها تجلس من أول كل شهر مدة
    ستة أيام لا تصلي ولا تصوم، فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت، وكيفية الصلاة
    لهذه وأمثالها أنها تغسل فرجها غسلاً تامًّا وتعصبه وتتوضأ وتفعل ذلك بعد
    دخول وقت صلاة الفريضة، وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات فرائض
    ،وفي هذه الحالة ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع
    العصر وصلاة المغرب مع العشاء حتى يكون عملها هذا واحداً للصلاتين: صلاة
    الظهر والعصر، وواحداً للصلاتين: صلاة المغرب والعشاء، وواحداً لصلاة
    الفجر، بدلاً من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات. وأعيده مرة ثانية
    أقول: عندما تريد الطهارة تغسل فرجها وتعصبه بخرقة أو شبهها حتى يخف
    الخارج، ثم تتوضأ وتصلي، تصلي الظهر أربعاً، والعصر أربعاً، والمغرب
    ثلاثاً، والعشاء أربعاً، والفجر ركعتين أي أنها لا تقصر كما يتوهمه بعض
    العامة ولكن يجوز لها أن تجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين صلاتي المغرب
    والعشاء، الظهر مع العصر إمَّا تأخيراً أو تقديماً، وكذلك المغرب مع العشاء
    إما تقديماً أو تأخيراً ،وإذا أرادت أن تتنفل بهذا الوضوء فلا حرج عليها.




    س 34: ما حكم وجود المرأة في المسجد الحرام وهي حائض
    لاستماع الأحاديث والخطب؟


    جـ: لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد،
    ولكن يجوز لها أن تمر بالمسجد وتأخذ الحاجة منه وما أشبه ذلك كما قال النبي
    صلى الله عليه وسلّم لعائشة حين أمرها أن تأتي بالخُمْرَة فقالت: إنها في
    المسجد وإني حائض. فقال: «إن حيضتك ليس في يدك». فإذا مرت الحائض في المسجد
    وهي آمنة من أن ينزل دم على المسجد فلا حرج عليها، أما إن كانت تريد أن
    تدخل وتجلس فهذا لا يجوز، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلّم
    أمر النساء في صلاة العيد أن يخرجن إلى مصلى العيد العواتق وذوات الخدور
    والحيض إلا أنه أمر أن تعتزل الحيض المصلى، فدل ذلك على أن الحائض لا يجوز
    لها أن تمكث في المسجد لاستماع الخطبة أو استماع الدرس والأحاديث.




    س 35: هل السائل الذي ينزل من المرأة، أبيض كان أم
    أصفر طاهر أم نجس؟ وهل يجب فيه الوضوء مع العلم بأنه ينزل مستمراً؟ وما
    الحكم إذا كان متقطعاً خاصة أن غالبية النساء لاسيما المتعلمات يعتبرن ذلك
    رطوبة طبيعية لا يلزم منه الوضوء؟


    جـ: الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من
    المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر، ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهراً،
    لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجساً فها هي الريح تخرج من الدبر
    وليس لها جرم ومع ذلك تنقض الوضوء. وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على
    وضوء فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده.
    فإن كان مستمرًّا فإنه لا ينقض الوضوء، ولكن تتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها
    وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضاً ونوافل، وتقرأ القرآن، وتفعل ما
    شاءت مما يباح لها، كما قال أهل العلم نحو هذا في من به سلس البول. هذا هو
    حكم السائل من جهة الطهارة فهو طاهر، ومن جهة نقضه للوضوء فهو ناقض للوضوء
    إلا أن يكون مستمرًّا عليها، فإن كان مستمرًّا فإنه لا ينقض الوضوء، لكن
    على المرأة ألا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ.
    أما إن كان منقطعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر
    الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت. فإن خشيت خروج
    الوقت فإنها تتوضأ وتتلجم (تتحفظ) وتصلي.
    ولا فرق بين القليل والكثير لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضاً قليله
    وكثيره، بخلاف الذي يخرج من بقية البدن كالدم والقيء فإنه لا ينقض الوضوء
    لا قليله ولا كثيره.
    وأما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلاً إلا
    قولاً لابن حزم ـ رحمه الله ـ فإنه يقول: «أن هذا لا ينقض الوضوء» ولكنه لم
    يذكر لهذا دليلاً، ولو كان له دليل من الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة
    لكان حجة. وعلى المرأة أن تتقي الله وتحرص على طهارتها، فإن الصلاة لا تقبل
    بغير طهارة ولو صلت مائة مرة، بل إن بعض العلماء يقول أن الذي يصلي بلا
    طهارة يكفر؛ لأن هذا من باب الاستهزاء بآيات الله ـ سبحانه وتعالى ـ.
    ابن المنصوره
    ابن المنصوره
    رئيس مجلس الاداره
    رئيس مجلس الاداره


    اعلام الدول : ركـــن الفتاوى النسائـــية GT-023
    المهنه : ركـــن الفتاوى النسائـــية Progra10
    المزاج : ركـــن الفتاوى النسائـــية 610
    تاريخ التسجيل : 05/09/2009
    الموقع : نجوم المنصوره

    رعب رد: ركـــن الفتاوى النسائـــية

    مُساهمة من طرف ابن المنصوره الجمعة 26 فبراير - 6:24:31


    س 36: إذا توضأت المرأة التي ينزل منها السائل
    مستمرًّا لصلاة فرض هل يصح لها أن تصلي ما شاءت من النوافل أو قراءة القرآن
    بوضوء ذلك الفرض إلى حين الفرض الثاني؟


    جـ: إذا توضأت لصلاة الفريضة من أول الوقت فلها أن تصلي ما شاءت من فروض
    ونوافل وقراءة قرآن إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى.



    س 37: هل يصح أن تصلي تلك المرأة صلاة الضحى بوضوء
    الفجر؟


    جـ: لا يصح ذلك لأن صلاة الضحى مؤقتة فلابد من الوضوء لها بعد دخول وقتها
    لأن هذه كالمستحاضة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلّم المستحاضة أن تتوضأ
    لكل صلاة.
    * ووقت الظهر: من زوال الشمس إلى وقت العصر.
    * ووقت العصر: من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس، والضرورة إلى غروب
    الشمس.
    * ووقت المغرب: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر.
    * ووقت العشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل.



    س 38: هل يصح أن تصلي هذه المرأة قيام الليل إذا
    انقضى نصف الليل بوضوء العشاء؟


    جـ: لا، إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدد الوضوء، وقيل: لا يلزمها أن
    تجدد الوضوء وهو الراجح.



    س 39: ما هو آخر وقت العشاء (أي صلاتها)؟ وكيف يمكن
    معرفتها؟


    جـ: آخر وقت العشاء منتصف الليل، ويعرف ذلك بأن يقسم مابين غروب الشمس
    وطلوع الفجر نصفين، فالنصف الأول ينتهي به وقت العشاء، ويبقى نصف الليل
    الاخر ليس وقتاً بل برزخ بين العشاء والفجر.



    س 40: إذا توضأت من ينزل منها ذلك السائل متقطعاً
    وبعد انتهائها من الوضوء وقبل صلاتها نزل مرة أخرى، ماذا عليها؟


    جـ: إذا كان متقطعاً فلتنتظر حتى يأتي الوقت الذي ينقطع فيه. أما إذا كان
    ليس له حال بينة، حيناً ينزل وحيناً لا، فهي تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي
    ولا شيء عليها.



    س 41: ماذا يلزم لما يصيب البدن أو اللباس من ذلك
    السائل؟


    جـ: إذا كان طاهراً فإنه لا يلزمها شيء، وإذا كان نجساً وهو الذي يخرج من
    المثانة فإنه يجب عليها أن تغسله.



    س 42: بالنسبة للوضوء من ذلك السائل هل يكتفى بغسل
    أعضاء الوضوء فقط؟


    جـ: نعم يكتفى بذلك فيما إذا كان طاهراً وهو الذي يخرج من الرحم لا من
    المثانة.



    س 43: ما العلة في أنه لم ينقل عن الرسول صلى الله
    عليه وسلّم حديث يدل على نقض الوضوء بذلك السائل، مع أن الصحابيات كن يحرصن
    على الاستفتاء في أمور دينهن؟


    جـ: لأن السائل لا يأتي كل امرأة.



    س 44: من كانت من النساء لا تتوضأ لجهلها بالحكم
    ماذا عليها؟


    جـ: عليها أن تتوب إلى الله ـ عز وجل ـ وتسأل أهل العلم بذلك.




    س 45: هناك من ينسب إليك القول بعدم الوضوء من ذلك
    السائل؟


    جـ: الذي ينسب عني هذا القول غير صادق، والظاهر أنه فهم من قولي أنه طاهر
    أنه لا ينقض الوضوء.




    س 46: ما حكم الكدرة التي تنزل من المرأة قبل الحيض
    بيوم أو أكثر أو أقل، وقد يكون النازل على شكل خيط رقيق أسود أو بني أو نحو
    ذلك وما الحكم لو كانت بعد الحيض؟


    جـ: هذا إذا كانت من مقدمات الحيض فهي حيض، ويعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي
    يأتي الحائض عادة. أما الكدرة بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول؛ لأن الكدرة
    المتصلة بالحيض حيض، لقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ «لا تعجلن حتى ترين
    القصة البيضاء». والله أعلم.




    س 47: كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟ وهل يجوز
    للمرأة الحائض ترديد آي الذكر الحكيم في سرها أم لا؟


    جـ: أولاً: ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاة فإنه لم يرد عن النبي صلى
    الله عليه وسلّم أنه شرع لأمته صلاة للإحرام لا بقوله ولا بفعله ولا
    بإقراره.
    ثانياً: إن هذه المرأة الحائض التي حاضت قبل أن تحرم يمكنها أن تحرم وهي
    حائض لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر أسماء بنت عميس امراة أبي بكر ـ
    رضي الله عنهما ـ حين نفست في ذي الحليفة أمرها أن تغتسل وتسثفر بثوب وتحرم
    وهكذا الحائض أيضاً وتبقى على إحرامها حتى تطهر، ثم تطوف بالبيت وتسعى.
    وأما قوله في السؤال: هل لها أن تقرأ القرآن؟ فنعم الحائض لها الحق أن تقرأ
    القرآن عند الحاجة، أو المصلحة، أمَّا بدون حاجة ولا مصلحة إنما تريد أن
    تقرأه تعبداً وتقرباً إلى الله فالأحسن ألا تقرأه.



    س 48: سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية
    منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت
    الإحرام وهي لم تطهر من العادة وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم
    ولم تفعل شيئاً من شعائر الحج أو العمرة ومكثت يومين في منى ثم طهرت
    واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهر ثم عاد الدم إليها وهي في طواف
    الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها إلا بعد
    وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك؟


    جـ: الحكم في هذا أن الدم الذي أصابها في طواف الإفاضة إذا كان هو دم الحيض
    الذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه فإن طواف الإفاضة لم يصح ويلزمها أن تعود إلى
    مكة لتطوف طواف الإفاضة فتحرم بعمرة من الميقات وتؤدي العمرة بطواف وسعي
    وتقصر ثم طواف الإفاضة، أما إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض الدم الطبيعي
    المعروف وإنما نشأ من شدة الزحام أو الروعة أو ما شابه ذلك فإن طوافها يصح
    عند من لا يشترط الطهارة للطواف فإن لم يمكنها الرجوع في المسألة الأولى
    بحيث تكون في بلاد بعيدة فحجها صحيح لأنها لا تستطيع أكثر مما صنعت.
    ابن المنصوره
    ابن المنصوره
    رئيس مجلس الاداره
    رئيس مجلس الاداره


    اعلام الدول : ركـــن الفتاوى النسائـــية GT-023
    المهنه : ركـــن الفتاوى النسائـــية Progra10
    المزاج : ركـــن الفتاوى النسائـــية 610
    تاريخ التسجيل : 05/09/2009
    الموقع : نجوم المنصوره

    رعب رد: ركـــن الفتاوى النسائـــية

    مُساهمة من طرف ابن المنصوره الجمعة 26 فبراير - 6:25:11


    س 49: قدمت امرأة محرمة بعمرة وبعد وصولها إلى مكة
    حاضت ومحرمها مضطر إلى السفر فوراً، وليس لها أحد بمكة فما الحكم؟


    جـ: تسافر معه وتبقى على إحرامها، ثم ترجع إذا طهرت وهذا إذا كانت في
    المملكة لأن الرجوع سهل ولا يحتاج إلى تعب ولا إلى جواز سفر ونحوه، أما إذا
    كانت أجنبية ويشق عليها الرجوع فإنها تتحفظ وتطوف وتسعى وتقصر وتنهي
    عمرتها في نفس السفر لأن طوافها حينئذٍ صار ضرورة والضرورة تبيح المحظور.



    س 50: ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها
    أيجزئها ذلك الحج؟

    جـ: هذا لا يمكن الإجابة عنه حتى يُعرف متى حاضت وذلك لأن بعض أفعال الحج
    لا يمنع الحيض منه، وبعضها يمنع منه، فالطواف لا يمكن أن تطوف إلا وهي
    طاهرة وما سواه من المناسك يمكن فعله مع الحيض.




    س 51: تقول السائلة: لقد قمت بأداء فريضة الحج العام
    الماضي وأديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع حيث منعني
    منهما عذر شرعي فرجعت إلى بيتي في المدينة المنورة على أن أعود في يوم من
    الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع وبجهل مني بأمور الدين فقد تحللت
    من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام وسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي
    لا يصح لك أن تطوفي فقد أفسدت وعليك الإعادة أي إعادة الحج مرة أخرى في
    العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح؟ وهل هناك حل آخر فما هو؟
    وهل فسد حجي؟ وهل عليَّ إعادته؟ أفيدوني عمَّا يجب فعله بارك الله فيكم.



    جـ: هذا أيضاً من البلاء الذي يحصل من الفتوى بغير علم. وأنت في هذه الحالة
    يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط، أما طواف الوداع فليس
    عليك طواف وداع مادمت كنت حائضاً عند الخروج من مكة وذلك لأن الحائض لا
    يلزمها طواف الوداع لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «أمر الناس أن يكون
    عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض»، وفي رواية لأبي داود: «أن يكون آخر
    عهدهم بالبيت الطواف». ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم لما أخبر أن صفية
    طافت طواف الإفاضة قال: «فلتنفر إذاً» ودلَّ هذا أن طواف الوداع يسقط عن
    الحائض أما طواف الإفاضة فلابد لك منه. ولما كانت تحللت من كل شيء جاهلة
    فإن هذا لا يضرك لأن الجاهل الذي يفعل شيئاً من محظورات الإحرام لا شيء
    عليه لقوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} (البقرة: 286).
    قال الله تعالى: «قد فعلت». وقوله: {ليس عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما
    تعمدت قلوبكم}. (الأحزاب: 5). فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على
    المحرم إذا فعلها جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه، لكن متى زال
    عذره وجب عليه أن يقلع عما تلبس به.




    س 52: المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية
    وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئياً بعد
    عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج؟



    جـ: لا يجوز لها أن تغتسل وتطوف حتى تتيقن الطهر والذي يُفهم من السؤال حين
    قالت (مبدئيًّا) أنها لم تر الطهر كاملاً فلابد أن ترى الطهر كاملاً فمتى
    طهرت اغتسلت وأدت الطواف والسعي، وإن سعت قبل الطواف لا حرج؛ لأن النبي صلى
    الله عليه وسلّم سئل في الحج عمن سعى قبل أن يطوف فقال: «لا حرج».




    س 53: امرأة أحرمت بالحج من السيل وهي حائض ولما
    وصلت إلى مكة ذهبت إلى جدة لحاجة لها وطهرت في جدة واغتسلت ومشطت شعرها ثم
    أتمت حجها فهل حجها صحيح وهل يلزمها شيء؟

    جـ: حجها صحيح ولا شيء عليها.




    س 54: سائلة: أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا
    حائض فلم أحرم وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة فهل هذا جائز أم ماذا
    أفعل وما يجب عليَّ؟


    جـ: هذا العمل ليس بجائز، والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة
    الميقات إلا بإحرام حتى لو كانت حائضاً، فإنها تحرم وهي حائض وينعقد
    إحرامها ويصح. والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر ـ رضي الله
    عنهما ـ ولدت، والنبي صلى الله عليه وسلّم نازل في ذي الحليفة يريد حجة
    الوداع فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلّم كيف أصنع؟ قال: «اغتسلي
    واستثفري بثوب وأحرمي» ودم الحيض كدم النفاس فنقول للمرأة الحائض إذا مرت
    بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي،
    والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو
    بالعمرة ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى
    تطهر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعائشة حين حاضت في أثناء
    العمرة قال لها: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري»
    هذه رواية البخاري ومسلم، وفي صحيح البخاري أيضاً ذكرت عائشة أنها لما
    طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج
    أو العمرة وهي حائض، أو أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى
    تطهر وتغتسل، أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض
    فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض وتقص من رأسها وتنهي عمرتها لأن
    السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة.




    س 55: يقول السائل: لقد قدمت من ينبع للعمرة أنا
    وأهلي ولكن حين وصولي إلى جدة أصبحت زوجتي حائضاً ولكني أكملت العمرة
    بمفردي دون زوجتي فما الحكم بالنسبة لزوجتي؟


    جـ: الحكم بالنسبة لزوجتك أن تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها، لأن النبي صلى
    الله عليه وسلّم لما حاضت صفية رضي الله عنها قال: «أحابستنا هي؟» قالوا:
    إنها قد أفاضت. قال: «فلتنفر إذن» فقوله صلى الله عليه وسلّم «أحابستنا هي»
    دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة حتى تطهر
    ثم تطوف وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة لأنه ركن من العمرة فإذا حاضت
    المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف.



    س 56: هل المسعى من الحرم؟ وهل تقربه الحائض؟ وهل
    يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد؟


    جـ: الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد ولذلك جعلوا جداراً فاصلاً بينهما
    لكنه جدار قصير ولا شك أن هذا خير للناس، لأنه لو أدخل في المسجد وجعل منه
    لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى، والذي أفتي
    به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى لأن المسعى لا يعتبر من
    المسجد، وأما تحية المسجد فقد يقال: إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد
    إلى المسجد فإنه يصليها ولو ترك تحية المسجد فلا شيء عليه، والأفضل أن
    ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل.




    س 57: تقول السائلة: قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية
    فاستحييت أن أخبر أحداً ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت فماذا عليّ علماً
    بأنها جاءت بعد النفاس؟


    جـ: لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء أن تصلي سواء في مكة أو في
    بلدها أو في أي مكان، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم في المرأة: «أليس إذا
    حاضت لم تصل ولم تصم». وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم،
    ولا يحل لها أن تصلي، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى
    الله وأن تستغفر مما وقع منها، وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح، وأما
    سعيها فصحيح؛ لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج، وعلى
    هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف؛ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ولا
    يتم التحلل الثاني إلا به وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن
    كانت متزوجة حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف
    والله تعالى أعلم.




    س 58: إذا حاضت المرأة يوم عرفة فماذا تصنع؟


    جـ: إذا حاضت المرأة يوم عرفة فإنها تستمر في الحج وتفعل ما يفعل الناس،
    ولا تطوف بالبيت حتى تطهر.




    س 59: إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة وقبل
    طواف الإفاضة وهي مرتبطة وزوجها مع رفقة فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنه
    لا يمكنها العودة بعد سفرها؟


    جـ: إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ ثم تطوف للضرورة ولا شيء عليها وتكمل
    بقية أعمال الحج.




    س 60: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يصح حجها؟
    وإذا لم تر الطهر فماذا تصنع مع العلم أنها ناوية الحج؟


    جـ: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتفعل كل ما تفعله
    الطاهرات حتى الطواف لأن النفاس لا حد لأقله.
    أما إذا لم تر الطهر فإن حجها صحيح أيضاً لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، لأن
    النبي صلى الله عليه وسلّم منع الحائض من الطواف بالبيت والنفاس مثل الحيض
    في هذا.

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 13 مايو - 11:39:59